المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المكاتب
وإن كاتب عبده: جاز؛ لأنه مكاتب فيملك الكتابة.
فإن أدى الثاني قبل أن يعتق الأول: فولاؤه للمولى؛ لأن المكاتب ليس أهلا بأن يكون مُعتقا، فيقع العنق عن المولى، والولاء لمن أعتق.
وإذا أدى بعد عتق المكاتب الأول: فولاؤه له؛ لأنه صار أهلا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأن المكاتب ليس أهلا لأن يكون مُعيقًا لأنَّه رَقِيقٌ بَعد، فيخلفه فيه أقربُ النَّاسِ إليه، وهو مولاه.
ذكر العتاق، ثم أسبابه من التدبير وغيره، وأخر الكتابة: لأنها تقبل الفسخ دون التدبير والاستيلاد، ثم الولاء: لأنه حكم الإعتاق، فيكون مرتبا عليه، والله أعلم.
فإن أدى الثاني قبل أن يعتق الأول: فولاؤه للمولى؛ لأن المكاتب ليس أهلا بأن يكون مُعتقا، فيقع العنق عن المولى، والولاء لمن أعتق.
وإذا أدى بعد عتق المكاتب الأول: فولاؤه له؛ لأنه صار أهلا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأن المكاتب ليس أهلا لأن يكون مُعيقًا لأنَّه رَقِيقٌ بَعد، فيخلفه فيه أقربُ النَّاسِ إليه، وهو مولاه.
ذكر العتاق، ثم أسبابه من التدبير وغيره، وأخر الكتابة: لأنها تقبل الفسخ دون التدبير والاستيلاد، ثم الولاء: لأنه حكم الإعتاق، فيكون مرتبا عليه، والله أعلم.