اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب العدة

ـــــــــــــــــــــــــــــ
احتج بأنَّ الطَّلاق مُعقب للعِدة، فيجب أن يكونَ الزَّمانُ الَّذِي يَعقُبُ الطَّلَاقَ محسوباً من العدة، ولن يكون كذلك إلا إذا كان الانقضاء بالأطهار.
ولنا: أنَّ الله تعالى أوجب باسم الثلاث، والثلاث اسم لعدد معلوم، ومتى حملنا على الأطهار يقع الاعتداد ببعض الظهر الذي وُجِد فيه الطلاق وطهرين من
آخرين، فينتقص العدد.
ولأن القرء عبارة عن الجمع، ومنه المقرأة والقراءة، والدم هو المجتمع وأما الظهر: فخال عن الاجتماع.
ولأنه نقل الحكم إلى الأشهر عند عدم الحيض بقوله تعالى: {وَالَّتِي يَسْنَ مِنَ الْمَحِيض الطلاق:، والحكم إنَّما يتنقل إلى الخلف عند عدم ما هو أصل، فَدَلَّ أَنَّ الأصل هو الحيض.
ولأنه صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قال: «طلاق الأمة ثنتان، وعدتها حيضتان، ولا خلاف أنَّ عِدَّةَ الأمة على النصف من عدة الحرة فيما للحرة.
ولأنَّ العَرَضَ منها تَبَيَّنُ فَراغ الرحم، ولهذا لا يَجِبُ إِلَّا عند توهم اشتغال الرحم، وذاك هو الدم دون الظهر.
ولأن القرة عبارة عن الانتقال، يُقال: قَرَأ النَّجم: إذا انتقل، والدم هو الذي ينتقل.
المجلد
العرض
51%
تسللي / 2059