اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب العدة

إذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا، أو رجعيا، أو وَقَعَت الفرقة بينهما بغير طلاق وهي حرة ممن تحيض: فعِدَّتُها ثلاث حيض؛ لقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء [البقرة: 8.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الفرقة بغير الطلاق: مثل الفرقة بخيار العتاقة، وعدم الكفاءة، وخيار البلوغ، وملك أحد الزوجين صاحبه، والفرقة في النكاح الفاسد.
قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُونَ: أَراد: المدخول بهن من ذوات الأقراء؛ لانتفاء العدة في غير المدخول بهن بالنص، وهو خبر في معنى الأمر، أي وليتربصن المُطلقات، وإخراج الأمر في صورة الخبر تأكيد للأمر، وإشعار بأنه مما يَجِبُ أن يبلغ بالمسارعة إلى امتثاله.
المجلد
العرض
51%
تسللي / 2059