الصحيح من الأخبار المجتمع على صحته - مخطوط - محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشَّيْبَاني، أبو بكر الجوزقي
مِنْهُمْ؟ قَالَ: لَا وَرَبِّكَ، لَا أَسْأَلُهُمْ دُنْيَا، وَلَا أَسْتَفْتِيهِمْ عَنْ دِينٍ حَتَّى أَلْحَقَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ. [خ¦١٤٠٧]
٥٧٤ - وَعَن الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ (^١)، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّ أُحُدًا ذَلِكُمْ عِنْدِي ذَهَبًا، لَسَرَّني ألَّا يَأْتي عَليَّ ثالثةٌ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ، إلَاّ [أن] (^٢) يَكُوْنُ شَيْءٌ أَرْصُدُهُ فِي دَيْنٍ عَلَيَّ». [خ¦٦٤٤٥]
٥٧٥ - قَالَ ﵁: قالَ الشَّيخُ أبو بكرٍ ﵀: أخبرنا مَكِّيُّ بنُ عَبْدَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ، عَنْ مَالِكِ بنِ أَنَسٍ ﵀، عَنْ (^٣) عَمْرِو بنِ يَحْيَى المَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيْدٍ الخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ (^٤) صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ (^٥) صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ (^٦) صَدَقَةٌ». [خ¦١٤٠٥]
٥٧٦ - وَعَنْ عِرَاكِ بنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ». [خ¦١٤٦٤]
٥٧٧ - وَعَنْ سَالِمِ بنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فِيمَا سَقَت السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ». وفي روايةٍ أُخْرى: «بِالنَّضْحِ». [خ¦١٤٨٣]
٥٧٨ - قَالَ ﵁: قالَ الشَّيخُ أبو بكرٍ ﵀: أَخْبَرَنَا أَبُو حَامِدِ بنِ الشَّرْقِيِّ وَمَكِّيُّ بنُ عَبْدَانَ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنِ بِشْرٍ، قَالَ: حدَّثنا سفيان بن عُيَيْنَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ وَحْدِيْ (^٧) عَنْ سَعِيْدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ ﵁ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ (^٨)». [خ¦١٤٩٩]
٥٧٩ - وَعَن الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
_________
(^١) في (ح) زيادة: «قال» ..
(^٢) زيادة من (ح) و(د).
(^٣) سقط الإسناد من قوله: «قال ﵁...» إلى هنا ليس في (د)، وبدأ بقوله: «وعن عمرو بن يحيى»، وفي (د) بدل «عمرو»: «عروة».
(^٤) في هامش (ح): «قال أبو عبيد: الأوقية لوزن مبلغه أربعون كيلًا».
(^٥) في هامش الأصل: «الذود: ما بين الثلاث إلى العشر»، وفي هامش (ح): «قال أبو عبيد: أما الزود فهو من الثنتين إلى التسع من الإناث دون الذكور، وقال غيره: قد يكون الذود واحدًا. قال سيبوبه: تقول ثلاث ذود، لأن الذود أنثى وليس باسم عليه مذكر، قال الأصمعي: الذود ما بين الثلاث إلى العشر».
(^٦) في هامش (ح): «الوسق: ستون صاعًا بصاع النبي ﷺ، والصاع: خمسة أرطال وثلث، قال الخطابي: الوسق: تمام حمل الدواب النقالة وهو ستون صاعًا، قال غيره: الوسق: ضمك الشيء إلى الشيء بعضه إلى بعضه، ومنه قوله تعالى: ﴿والليل وما وسق﴾ [الانشقاق:١٧] أي جمع وضم، قال شمر: كل شيء حملته فقد وسقته».
(^٧) سقط الإسناد في (ح)، ويبدأ من: «وعن سعيد بن المسيب وأبي سَلَمةَ».
(^٨) في هامش (ح): «قال القاضي عياض وغيره: العجماء ما لا ينطق من الحيوان، وهو ما لا يعقل منه من البهائم، وجرحها جنايتها كان جرحًا أو غيره من إتلاف نفس أو مال، فعبر بالجرح عما عداه، ولا خلاف بين العلماء في جنايات البهائم نهارًا أنَّها هدر إذا لم يكن لها سائق ولا راكب، وكذلك البئر إذا استأجره لحفرها فانهارت عليه فلا ضمان على المستأجر، وكذلك المعدن الذي يعمل فيه، والركاز ومن الجاهلية، وجبار معناه: هدر، والركاز في اللغة: أصله الثبات واللزوم، من قولهم ركز الشيء في الأرض إذا أثبت أصله».
٥٧٤ - وَعَن الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ (^١)، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّ أُحُدًا ذَلِكُمْ عِنْدِي ذَهَبًا، لَسَرَّني ألَّا يَأْتي عَليَّ ثالثةٌ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ، إلَاّ [أن] (^٢) يَكُوْنُ شَيْءٌ أَرْصُدُهُ فِي دَيْنٍ عَلَيَّ». [خ¦٦٤٤٥]
٥٧٥ - قَالَ ﵁: قالَ الشَّيخُ أبو بكرٍ ﵀: أخبرنا مَكِّيُّ بنُ عَبْدَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ، عَنْ مَالِكِ بنِ أَنَسٍ ﵀، عَنْ (^٣) عَمْرِو بنِ يَحْيَى المَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيْدٍ الخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ (^٤) صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ (^٥) صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ (^٦) صَدَقَةٌ». [خ¦١٤٠٥]
٥٧٦ - وَعَنْ عِرَاكِ بنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ». [خ¦١٤٦٤]
٥٧٧ - وَعَنْ سَالِمِ بنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فِيمَا سَقَت السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ». وفي روايةٍ أُخْرى: «بِالنَّضْحِ». [خ¦١٤٨٣]
٥٧٨ - قَالَ ﵁: قالَ الشَّيخُ أبو بكرٍ ﵀: أَخْبَرَنَا أَبُو حَامِدِ بنِ الشَّرْقِيِّ وَمَكِّيُّ بنُ عَبْدَانَ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنِ بِشْرٍ، قَالَ: حدَّثنا سفيان بن عُيَيْنَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ وَحْدِيْ (^٧) عَنْ سَعِيْدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ ﵁ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ (^٨)». [خ¦١٤٩٩]
٥٧٩ - وَعَن الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
_________
(^١) في (ح) زيادة: «قال» ..
(^٢) زيادة من (ح) و(د).
(^٣) سقط الإسناد من قوله: «قال ﵁...» إلى هنا ليس في (د)، وبدأ بقوله: «وعن عمرو بن يحيى»، وفي (د) بدل «عمرو»: «عروة».
(^٤) في هامش (ح): «قال أبو عبيد: الأوقية لوزن مبلغه أربعون كيلًا».
(^٥) في هامش الأصل: «الذود: ما بين الثلاث إلى العشر»، وفي هامش (ح): «قال أبو عبيد: أما الزود فهو من الثنتين إلى التسع من الإناث دون الذكور، وقال غيره: قد يكون الذود واحدًا. قال سيبوبه: تقول ثلاث ذود، لأن الذود أنثى وليس باسم عليه مذكر، قال الأصمعي: الذود ما بين الثلاث إلى العشر».
(^٦) في هامش (ح): «الوسق: ستون صاعًا بصاع النبي ﷺ، والصاع: خمسة أرطال وثلث، قال الخطابي: الوسق: تمام حمل الدواب النقالة وهو ستون صاعًا، قال غيره: الوسق: ضمك الشيء إلى الشيء بعضه إلى بعضه، ومنه قوله تعالى: ﴿والليل وما وسق﴾ [الانشقاق:١٧] أي جمع وضم، قال شمر: كل شيء حملته فقد وسقته».
(^٧) سقط الإسناد في (ح)، ويبدأ من: «وعن سعيد بن المسيب وأبي سَلَمةَ».
(^٨) في هامش (ح): «قال القاضي عياض وغيره: العجماء ما لا ينطق من الحيوان، وهو ما لا يعقل منه من البهائم، وجرحها جنايتها كان جرحًا أو غيره من إتلاف نفس أو مال، فعبر بالجرح عما عداه، ولا خلاف بين العلماء في جنايات البهائم نهارًا أنَّها هدر إذا لم يكن لها سائق ولا راكب، وكذلك البئر إذا استأجره لحفرها فانهارت عليه فلا ضمان على المستأجر، وكذلك المعدن الذي يعمل فيه، والركاز ومن الجاهلية، وجبار معناه: هدر، والركاز في اللغة: أصله الثبات واللزوم، من قولهم ركز الشيء في الأرض إذا أثبت أصله».
80