اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

عمدة الأحكام - ت القاسم

عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي
عمدة الأحكام - ت القاسم - عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي
تُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ (^١)، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، قَالَ: فَقُلْتُ (^٢) لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ: حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ (^٣) سِمْسَارًا» (^٤).

٢٥٦ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ المُزَابَنَةِ - أَنْ يَبِيعَ (^٥) ثَمَرَ (^٦) حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلًا (^٧) بِتَمْرٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا، أَوْ (^٨) كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ (^٩) طَعَامٍ؛ نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ -» (^١٠).

٢٥٧ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ (^١١) ﷺ عَنِ المُخَابَرَةِ وَالمُحَاقَلَةِ، وَعَنِ المُزَابَنَةِ، وَعَنْ بَيْعِ (^١٢) الثَّمَرِ (^١٣) حَتَّى يَبْدُوَ (^١٤)
_________
(^١) في هـ، ز، ح: «تُتَلقَّى الركبانَ» بالتاء والنَّصب، وفي د، ك، ل: «يُتَلقَّى الركبانُ» بالياء والرَّفع، وفي و: «يُتَلقى، تُتَلقى الركبانُ»، وفي ب: بإهمال النقط والحركات، والمثبت من أ، ج، ط، ي.
قال القسطلاني ﵀ في إرشاد الساري (٤/ ١٣٦): «بضَم التحتيَّة، وفي بعض النسخ: فوقيَّة، مبنيًّا للمفعول، (الركبانُ): بالرفع نائبٌ عنِ الفاعل».
(^٢) في ج، و، ح، ي: «قلت».
(^٣) في أ: «لها».
(^٤) البخاري (٢٢٧٤)، ومسلم (١٥٢١) واللفظ له.
(^٥) في ي، ونسخة على حاشية ك: «والمزابنةُ أن يبيعَ».
(^٦) في أ: «تمر» بالتَّاء، وفي ط: «من حائطه» بدل: «ثَمَرَ حَائِطِهِ».
قال العيني ﵀ في عمدة القاري (١٢/ ١٣): «بالثَّاء المُثلثة وفتحِ الميم».
(^٧) في ك زيادة: «أن يبيعه».
(^٨) في أ، و، ل: «وإن» بدل: «أَوْ».
(^٩) في ط، ي: «بكيلٍ» بالجرِّ المنوَّن، والمثبت من ج، و، ز، ح، ك.
قال ابن فرحون ﵀ في إعراب العمدة (٣/ ٢٦): «فيه إضافةُ الصفةِ إلى الموصوفِ، وإنْ كانت الروايةُ بالتنوين كان بدلًا، وهو حسنٌ».
(^١٠) البخاري (٢٢٠٥) واللفظ له، ومسلم (١٥٤٢).
(^١١) في و: «رسول اللَّه».
(^١٢) في ح: «وبيع» من غير «عن».
(^١٣) في أ: «التَّمْرة» بفتح التاء وسكون الميم، وفي ب، ج، د، هـ، ز، ح، ط، ي، ك، ل: «الثَّمَرة».
(^١٤) في ب، هـ: «يبدوْا»، والمثبت من أ، ج، د، و، ز، ح، ط، ي، ك، ل.
299
المجلد
العرض
65%
الصفحة
299
(تسللي: 294)