عمدة الأحكام - ت القاسم - عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي
بَابُ الجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ
١٢٨ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (^١) بْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجْمَعُ (^٢) بَيْنَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ إِذَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ سَيْرٍ (^٣)، وَيَجْمَعُ بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ» (^٤).
_________
(^١) «عَبْدِ اللَّهِ» ليست في ب.
(^٢) في أ، و، ط زيادة: «في السفر».
(^٣) في أ، ب: «ظهرٍ يَسيرُ»، وفي و: «طُهْرٍ» بدل: «ظَهْرِ سَيْرٍ»، والمثبت من ج، د، هـ، ز، ح، ط، ي، ك، ل.
قال القسطلاني ﵀ في إرشاد الساري (٢/ ٣٠٠): «بإضافة (ظهرِ) إلى (سيرٍ)، وللأصِيلي وابن عساكر وأبي الوقتِ وأبي ذرٍّ عن الكشميهني: (ظهرٍ) بالتنوين (يَسيرُ) بلفظ المضارعِ، أي: حال كونه يسيرُ».
(^٤) البخاري (١١٠٧) معلقًا، واللفظ له.
قال الزَّركشي ﵀ في النكت (ص ٢٢٠): «ينبغي التنبيه على أن البخاري علَّقه ولم يصله … ففي إطلاقه أنه رواه مشاحَّةٌ قوية».
وهو عند مسلم بسياق آخر (٧٠٥)؛ ولفظه: «صلى رسول اللَّه ﷺ الظهر والعصر جميعًا، والمغرب والعشاء جميعًا، في غير خوف ولا سفر».
انظر: إحكام الأحكام (١/ ٣٢٧)، وفتح الباري (٢/ ٥٨٠).
١٢٨ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (^١) بْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجْمَعُ (^٢) بَيْنَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ إِذَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ سَيْرٍ (^٣)، وَيَجْمَعُ بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ» (^٤).
_________
(^١) «عَبْدِ اللَّهِ» ليست في ب.
(^٢) في أ، و، ط زيادة: «في السفر».
(^٣) في أ، ب: «ظهرٍ يَسيرُ»، وفي و: «طُهْرٍ» بدل: «ظَهْرِ سَيْرٍ»، والمثبت من ج، د، هـ، ز، ح، ط، ي، ك، ل.
قال القسطلاني ﵀ في إرشاد الساري (٢/ ٣٠٠): «بإضافة (ظهرِ) إلى (سيرٍ)، وللأصِيلي وابن عساكر وأبي الوقتِ وأبي ذرٍّ عن الكشميهني: (ظهرٍ) بالتنوين (يَسيرُ) بلفظ المضارعِ، أي: حال كونه يسيرُ».
(^٤) البخاري (١١٠٧) معلقًا، واللفظ له.
قال الزَّركشي ﵀ في النكت (ص ٢٢٠): «ينبغي التنبيه على أن البخاري علَّقه ولم يصله … ففي إطلاقه أنه رواه مشاحَّةٌ قوية».
وهو عند مسلم بسياق آخر (٧٠٥)؛ ولفظه: «صلى رسول اللَّه ﷺ الظهر والعصر جميعًا، والمغرب والعشاء جميعًا، في غير خوف ولا سفر».
انظر: إحكام الأحكام (١/ ٣٢٧)، وفتح الباري (٢/ ٥٨٠).
205