مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: الاستحسان والمقاصد:
قال القاضي: وإليه أشار في ظاهر الرِّواية وعليه الفتوى (¬1).
والآخر القياس أنَّه يتمّ بدخول ساعة من الشَّهر الثاني، يتحقق العقد بتراضيهما بالسكنى في الشهر الثاني (¬2).
والأولى التَّمسُّك بالاستحسان؛ لما فيه من رفع الحرج تحقيقاً لمقاصد الشَّرع.
وهذا النَّوعُ من الاستحسان يشترك فيه المجتهد المطلق والمجتهد في المذهب، فكلٌّ منهما يرجِّح به تحقيقاً لمقاصد الشَّرع إن كان الأصلُ الآخر محققاً لها.
3. استحسان بأصول التطبيق:
فالإفتاء يتكلّم عن كيفية تقرير الحكم الشَّرعي في الواقع والعمل به.
وهي قواعد الإفتاء المعروفة بعلم رسم المفتي.
وأصول التطبيق: علم يبحث في كيفية تطبيق الفقه في الواقع بمراعاة أصوله، وهي: الضَّرورة، والحاجة، ورفع الحرج، والتَّيسير، وتغير الزَّمان، والعرف، والمصلحة.
¬__________
(¬1) ينظر: اللباب1: 257.
(¬2) ينظر: اللباب1: 257.
والآخر القياس أنَّه يتمّ بدخول ساعة من الشَّهر الثاني، يتحقق العقد بتراضيهما بالسكنى في الشهر الثاني (¬2).
والأولى التَّمسُّك بالاستحسان؛ لما فيه من رفع الحرج تحقيقاً لمقاصد الشَّرع.
وهذا النَّوعُ من الاستحسان يشترك فيه المجتهد المطلق والمجتهد في المذهب، فكلٌّ منهما يرجِّح به تحقيقاً لمقاصد الشَّرع إن كان الأصلُ الآخر محققاً لها.
3. استحسان بأصول التطبيق:
فالإفتاء يتكلّم عن كيفية تقرير الحكم الشَّرعي في الواقع والعمل به.
وهي قواعد الإفتاء المعروفة بعلم رسم المفتي.
وأصول التطبيق: علم يبحث في كيفية تطبيق الفقه في الواقع بمراعاة أصوله، وهي: الضَّرورة، والحاجة، ورفع الحرج، والتَّيسير، وتغير الزَّمان، والعرف، والمصلحة.
¬__________
(¬1) ينظر: اللباب1: 257.
(¬2) ينظر: اللباب1: 257.