مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية - صلاح أبو الحاج
الفوائد المتعلقة بالأبيات
بسبب أنّ الألفاظَ وسائلٌ للوصول إلى معاني معيَّنة، وكلُّ أُناس يتكلمون بهذه الألفاظ ويقصدون ما تعارفوه من معنى لها، فيكون العرف هو المبين لمقصودهم، فيحتكم إليه.
قال ابن عابدين: «الألفاظِ المتعارفةِ في الأيمان والعادة الجارية في العقود من بيع وإجارة ونحوها، فتجري تلك الألفاظ والعقود في كلِّ بلدةٍ على عادةِ أهلِها.
ويُرادُ منها ذلك المعتاد بينهم، ويُعاملون دون غيرهم بما يقتضيه ذلك من صحّةٍ وفسادٍ وتحريمٍ وتحليلٍ وغيرِ ذلك وإن صَرَّح الفقهاءُ بأنَّ مقتضاه خلاف ما اقتضاه العرف؛ لأَنَّ المُتَكلِّمَ إنّما يَتَكَلَّمُ على عرفِهِ وعادتِهِ ويقصد ذلك بكلامه دون ما أراده الفقهاء.
وإنَّما يُعامل كلُّ أَحدٍ بما أَراده، والألفاظ العرفية حَقائقٌ اصطلاحيّة يصير بها المعنى الأَصلي كالمجاز اللغوي».
وقال السيد الشَّريف: «إنَّ اللفظ عند أهل العرف حقيقة في معناه العرفي مجاز في غيره» (¬1).
وقال ابن قاضي سماونة (¬2): «مطلقُ الكلام فيما بين النّاس ينصرفُ إلى المتعارف».
¬__________
(¬1) ينظر: رفع الانتقاض ودفع الاعتراض 1: 277.
(¬2) في جامع الفصولين 2: 161.
قال ابن عابدين: «الألفاظِ المتعارفةِ في الأيمان والعادة الجارية في العقود من بيع وإجارة ونحوها، فتجري تلك الألفاظ والعقود في كلِّ بلدةٍ على عادةِ أهلِها.
ويُرادُ منها ذلك المعتاد بينهم، ويُعاملون دون غيرهم بما يقتضيه ذلك من صحّةٍ وفسادٍ وتحريمٍ وتحليلٍ وغيرِ ذلك وإن صَرَّح الفقهاءُ بأنَّ مقتضاه خلاف ما اقتضاه العرف؛ لأَنَّ المُتَكلِّمَ إنّما يَتَكَلَّمُ على عرفِهِ وعادتِهِ ويقصد ذلك بكلامه دون ما أراده الفقهاء.
وإنَّما يُعامل كلُّ أَحدٍ بما أَراده، والألفاظ العرفية حَقائقٌ اصطلاحيّة يصير بها المعنى الأَصلي كالمجاز اللغوي».
وقال السيد الشَّريف: «إنَّ اللفظ عند أهل العرف حقيقة في معناه العرفي مجاز في غيره» (¬1).
وقال ابن قاضي سماونة (¬2): «مطلقُ الكلام فيما بين النّاس ينصرفُ إلى المتعارف».
¬__________
(¬1) ينظر: رفع الانتقاض ودفع الاعتراض 1: 277.
(¬2) في جامع الفصولين 2: 161.