اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية

صلاح أبو الحاج
مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية - صلاح أبو الحاج

الفوائد المتعلقة بالأبيات

ولو حصل عندهم عرف بذلك وجرى عليه التعامل ينبغي أن يجوز، كما جاز في البلدة الأخرى، وهذا هو حال العرف الخاصّ، فإنّه يقتصر على مَن وُجد عندهم، بخلاف العرف العام مثل الاستصناع، فإنّه يشمل عامّة البلاد.
ومن التَّحقيق السَّابق يظهر عدم تحقيق ابن عابدين لمسألة العرف العام والخاص حيث قال (¬1): «اعلم أنَّ العرفَ قسمان: عام، وخاصّ. فالعامُّ يثبتُ به الحكمُ العام، ويصلح مُخصصاً للقياس والأثر، بخلاف الخاص، فإنَّه يثبت به الحكم الخاصّ ما لم يُخالف القياس أو الأثر، فإنَّه لا يصلح مُخصصاً».
وقال (¬2): «والحاصلُ أنَّ العرفَ العامَّ لا يُعْتَبَرُ إذا لَزِمَ منه تَرْكُ المنصوص عليه، وإنَّما يُعْتَبَرُ إذا لزم منه تخصيصُ النَّصّ، والعرفُ الخاصُّ لا يعتبر في الموضعين، وإنَّما يعتبرُ في حَقِّ أهلِهِ فقط إذا لم يلزم منه ترك النصّ ولا تخصيصه وإن خالف ظاهر الرّواية».
الرابعة عشر: كلّ ما يرجع للألفاظ من أيمان وطلاق ووصية وعقود وغيرها يُحكم فيه عرف أهله:
¬__________
(¬1) في شرح العقود ص493.
(¬2) في شرح العقود ص496.
المجلد
العرض
90%
تسللي / 481