اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية

صلاح أبو الحاج
مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية - صلاح أبو الحاج

الفوائد المتعلقة بالأبيات

قال ابن عابدين (¬1): عن بن قطلوبغا وغيره: «أنَّه يحمل كلام كلّ عاقد وحالف وواقف على عرفه وعادته، سواء وافق كلام العرب أم لا ....
ونقل في شرح المنار عن التحقيق: أنَّ المعتبر في أحكام الشَّرع العرف، حتى يقام كلّ واحدٍ منهما مقام الآخر، اهـ، ومثله في التلويح.
وقول «المحيط» هنا: والحلف بالعربية: أن يقول في الإثبات: والله لأفعلن ... إلخ، بيان للحكم على قواعد العربية وعرف العرب وعادتهم الخالية عن اللحن، وكلام الناس اليوم خارج عن قواعد العربية سوى النّادر، فهو لغةٌ اصطلاحيّةٌ لهم كباقي اللغات الأعجمية، فلا يُعاملون بغير لغتِهم وقصدِهم إلا مَن التزم منهم الإعراب أو قصد المعنى اللغوي، فينبغي أن يُبيّن.
وعلى هذا قال شيخ مشايخنا السَّائحاني: إنَّ أيماننا الآن لا تتوقف على تأكيد، فقد وضعناها وضعاً جديداً واصطلحنا عليها وتعارفناها، فيجب معاملتنا على قدر عقولنا ونيّاتنا كما أوقع المتأخرون الطلاق بـ (عليّ الطلاق)، ومَن لم يدر بعرف أهل زمانه فهو جاهل».
العاشرة: مدار الأحكام فيما عدا العبادات على العرف؛ لأنه مظهرٌ ومعرفٌ ومرشدٌ لعلل الأحكام الشَّرعية التي مدارها على الواقع.
¬__________
(¬1) في رد المحتار 3: 723.
المجلد
العرض
88%
تسللي / 481