اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية

صلاح أبو الحاج
مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية - صلاح أبو الحاج

الفوائد المتعلقة بالأبيات

قال السَّرَخْسيُّ (¬1) في شرح كلام مُحمّد بن الحسن: «لو قال منادي الأمير: مَن أراد العلفَ فليخرج تحت لواء فلان ... فهذا بمنزلة النهي ـ أي نهيهم عن أن يفارقوا صاحبَ اللواء بعد خروجهم معه ـ وقد بيَّنّا أنَّه بَنَى هذا الكتاب على أنَّ المفهومَ حُجّة.
وظاهر المذهب عندنا أنَّ المفهومَ ليس بحجّةٍ، مفهوم الصِّفة ومفهوم الشَّرط في ذلك سواء، ولكنَّه اعتبر المقصود الذي يفهمُه أَكثرُ النّاس في هذا الموضع؛ لأنَّ الغُزاة في الغالبِ لا يقفون على حقائقِ العلوم، وأنَّ أَميرَهم بهذا اللفظ إنَّما نهى النّاس عن الخروج إلا تحت لواء فلان، فجُعل النَّهي المعلوم بدلالة كلامه كالمنصوص عليه».
ومقتضاه أنَّ ظاهرَ المذهب أنَّ المفهومَ ليس بحجّةٍ حتى في كلامِ النّاس؛ لأنَّ ما ذكرَه في هذا الباب من كلامِ الأمير، فهو من كلام النَّاس لا من كلام الشَّارع (¬2).
والعرفُ في الشرع له اعتبار ... لذا عليه الحُكم قد يدار

الفوائد المتعلقة بالبيت:
الأولى: استعمال ابن عابدين للعرف يشمل قواعد رسم المفتي وليس خاصاً بمصطلح العرف:
¬__________
(¬1) في السير الكبير1: 178 باختصار.
(¬2) ينظر: شرح العقود ص472.
المجلد
العرض
84%
تسللي / 481