اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية

صلاح أبو الحاج
مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية - صلاح أبو الحاج

الفوائد المتعلقة بالأبيات

ينبغي الانتباه أنَّ ابنَ عابدين أطلق مصطلح العرف ولم يقصد به العرف فحسب، بل قصد قواعد رسم المفتي من الضرورة والتيسير والمصلحة وتغير الزمان، ويظهر هذا جلياً لمَن يطالع رسالته: «نشر العَرف في بناء بعض الأحكام على العُرف».
قال ابن عابدين (¬1): «اعلم أنَّ كثيراً من الأَحكام التي نصّ عليها المجتهدُ صاحبُ المذهب بناء على ما كان في عرفه وزمانه قد تغيَّرت بتغير الأزمان بسبب فساد أهل الزمان أو عموم الضرورة»، وذكر أمثلة تشمل العرف وغيره، وهي:
1. إفتاء المتأخرين بجواز الاستئجار على تعليم القرآن، وهي تندرج تحت الضرورة لا العرف.
2.عدم الاكتفاء بظاهر العدالة، مع أنَّ ذلك مخالفٌ لما نصّ عليه أبو حنيفة، وهي من مسائل العرف.
3. تحقُّق الإكراه من غير السلطان، مع مخالفتِه لقول الإمام، بناء على ما كان في عصره أنَّ غيرَ السلطان لا يُمْكِنُه الإكراه، ثمّ كَثُرَ الفساد فصار يَتَحَقَّقُ الإكراه من غيره، فقال مُحمّد: باعتباره وأَفتى به المتأخرون، وهي من مسائل العرف.
¬__________
(¬1) في شرح العقود ص477.
المجلد
العرض
84%
تسللي / 481