مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية - صلاح أبو الحاج
الفوائد المتعلقة بالأبيات
فالعبرة بما قاله الأكثر» (¬1).
العاشرة: يُقدَّم أحد القولين المصححين إن كان قياساً والآخر استحساناً، فالراجح الاستحسان:
قال ابن عابدين (¬2): «إذا كان أحدُهما الاستحسان والآخر القياس؛ لما قدَّمناه من أنَّ الأرجح الاستحسان إلاّ في مسائل».
الحادية عشرة: إن كان أحدهما أوفق بالزّمان كان راجحاً على غيره.
قال ابن عابدين (¬3): إذا كان أحدُهما أَوْفق لأهل الزَّمان، فإنَّ ما كان أوفق لعرفهم أو أَسهل عليهم فهو أولى بالاعتماد عليه؛ ولذا أفتوا بقول الإمامين في مسألةِ تزكية الشُّهود وعدم القضاء بظاهر العدالة؛ لتغيّر أحوالِ الزَّمان، فإنَّ الإمامَ كان في القرن الذي شهد له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالخيريّة بخلاف عصرهما، فإنَّه قد فشى فيه الكذب فلا بُدّ فيه من التزكية.
وكذا عَدَلوا عن قولِ أئمتنا الثلاثة في عدمِ جوازِ الاستئجار على التعليم ونحوِه؛ لتغيُّر الزَّمانِ ووجودِ الضرورةِ إلى القولِ بجوازِه».
¬__________
(¬1) ينظر: شرح العقود ص461 عن شرح الأشباه للبيري.
(¬2) في شرح العقود ص461.
(¬3) في شرح العقود ص461.
العاشرة: يُقدَّم أحد القولين المصححين إن كان قياساً والآخر استحساناً، فالراجح الاستحسان:
قال ابن عابدين (¬2): «إذا كان أحدُهما الاستحسان والآخر القياس؛ لما قدَّمناه من أنَّ الأرجح الاستحسان إلاّ في مسائل».
الحادية عشرة: إن كان أحدهما أوفق بالزّمان كان راجحاً على غيره.
قال ابن عابدين (¬3): إذا كان أحدُهما أَوْفق لأهل الزَّمان، فإنَّ ما كان أوفق لعرفهم أو أَسهل عليهم فهو أولى بالاعتماد عليه؛ ولذا أفتوا بقول الإمامين في مسألةِ تزكية الشُّهود وعدم القضاء بظاهر العدالة؛ لتغيّر أحوالِ الزَّمان، فإنَّ الإمامَ كان في القرن الذي شهد له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالخيريّة بخلاف عصرهما، فإنَّه قد فشى فيه الكذب فلا بُدّ فيه من التزكية.
وكذا عَدَلوا عن قولِ أئمتنا الثلاثة في عدمِ جوازِ الاستئجار على التعليم ونحوِه؛ لتغيُّر الزَّمانِ ووجودِ الضرورةِ إلى القولِ بجوازِه».
¬__________
(¬1) ينظر: شرح العقود ص461 عن شرح الأشباه للبيري.
(¬2) في شرح العقود ص461.
(¬3) في شرح العقود ص461.