اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية

صلاح أبو الحاج
مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية - صلاح أبو الحاج

الفوائد المتعلقة بالأبيات

التَّرجيح لأحدهما يُقَدَّمُ قولُ الإمام فكذا بعده (¬1).
الثامنة: يُقدَّم أحدُ القولين المصحَّحين إن كان ظاهر الرواية على غيره:
إذا كان أحدُهما ظاهر الرِّواية والآخر غيره، فالرَّاجح ما هو ظاهر الرِّواية.
قال ابنُ عابدين: «إذا كان أحدُهما ظاهر الرِّواية فيُقَدَّم على الآخر».
وقال ابنُ (¬2) نُجيم: «الفتوى إذا اختلفت كان التَّرجيحُ لظاهر الرِّواية».
وقال أيضاً (¬3): «إذا اختلف التَّصحيح وَجَبَ الفحص عن ظاهر الرِّواية والرُّجوع إليه».
التاسعة: يُقدَّم أحدُهما إن كان مختار أكثر المشايخ والآخر مختار قليل منهم، فالراجح ما اختاره الأكثر:
قال ابن عابدين (¬4): «إذا كان أحد القولين المصحّحين قال به جلّ المشايخ العظام».
وقال البيري: «إنَّ المقرَّرَ عن المشايخ أنَّه متى اختلف في المسألة،
¬__________
(¬1) ينظر: شرح عقود رسم المفتي ص460.
(¬2) في البحر3: 239.
(¬3) في البحر 2: 269 بتصرف يسير.
(¬4) في شرح العقود ص461.
المجلد
العرض
82%
تسللي / 481