اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية

صلاح أبو الحاج
مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية - صلاح أبو الحاج

الفوائد المتعلقة بالأبيات

الثانية عشرة: إن كان أحد القولين أقوى في الدَّليل عند مفتٍ أهل للنَّظر في الدليل من طبقة مجتهد منتسب، فهو أولى من غيره:
قال ابنُ عابدين (¬1): «إذا كان أحدُهما دليله أوضح وأظهر، فحيث وُجِد تصحيحان ورأى مَن كان له أَهليّة النظر في الدليل أنَّ دليلَ أحدهما أَقْوَى، فالعمل به أولى»، ولكنه مقيدٌ بطبقة مجتهد منتسب فحسب؛ لأنها مع بعدها يرجحون بأصول البناء والتطبيق.
الثالثة عشرة: يقدم أحد القولين إن كان أنفع للفقراء فيما يتعلّق بالزكاة:
إن كان أحد القولين أنفع للفقراء، فهو أولى من غيره في باب الزكاة؛ لموافقة أصل الباب في فرضية الزَّكاة بنفع الفقير، فما يكون من الأقوال يُحقِّق هذا المعنى يُقدّم على غيره، فيُفتى بقول أبي حنيفة في باب الزروع؛ لأنه يوجبها في كلِّ ما يخرج من الأرض بلا شرط نصابٍ ولا بلوغٍ ولا عقلٍ ولا حولٍ؛ لكثرة النَّفع للفقراء به.
الرّابعة عشرة: يُقدَّم أحد القولين المصححين إن كان أنفع للوقف فيما يتعلَّق بالوقف:
لما كان الوقفُ مشروعاً لتحقيق النَّفع لمصارف الوقف بإيصال الخير
¬__________
(¬1) في شرح العقود ص461.
المجلد
العرض
83%
تسللي / 481