اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية

صلاح أبو الحاج
مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية - صلاح أبو الحاج

الفوائد المتعلقة بالأبيات

وحيثما وَجَدت قولين وقد ... صُحّح واحدٌ فذاك المعتمد
بنحو ذا الفتوى عليه الأشبه ... والأظهر المختار ذا والأوجه
أو الصحيح والأصح آكد ... منه وقيل: عكسه المؤكد
كذا به يفتى عليه الفتوى ... وذان من جميع تلك أقوى
وإن تجد تصحيح قولين ورد ... فاختر لما شئت فكلّ معتمد
إلا إذا كانا صحيحاً وأصح ... أو قيل: ذا يفتى به فقد رجح
أو كان في المتون أو قول الإمام ... أو ظاهر المروي أو جل العظام
قال به أو كان الاستحسانا ... أو زاد للأوقاف نفعاً بانا
أو كان ذا أوفق للزمان ... أو كان ذا أوضح في البرهان
هذا إذا تعارض التصحيح ... أو لم يكن أصلاً به تصريح
فتأخذ الذي له مُرجِّح ... ممّا علمته فهذا الأوضح

قواعد الترجيح بين الأقوال المختلفة في المذهب:
الأولى: يقدم القول المرجح بأي لفظ من ألفاظ الترجيح:
إن وجد المفتي في مسألةٍ أقوالاً، وصُحِّح أحدُهما بأي لفظ من ألفاظ الترجيح فإنّه يعمل به؛ لأنَّه ترجيحٌ صريح.
ومن ألفاظ الترجيح: به نأخذ، أو عليه فتوى مشايخنا، أو هو المعتمد، أو هو الأشبه، أو هو الأوجه، أو به يعتمد، أو عليه الاعتماد، أو عليه العمل اليوم، أو هو الظاهر، أو هو الأظهر، أو هو المختار، أو به جرى العرف اليوم، أو هو المتعارف، أو به أَخذ علماؤنا، وغيرها، فجميع هذه الألفاظ متساوية.
المجلد
العرض
81%
تسللي / 481