مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية - صلاح أبو الحاج
الفوائد المتعلقة بالأبيات
استدلّ به مخالفه، وهذا أمارة العمل بقوله، وإن لم يُصرّحوا بالفتوى عليه؛ إذ الترجيح كصريح التَّصحيح» (¬1).
قال ابن عابدين (¬2): «وكذا لو ذكروا قولين مثلاً وعلَّلوا لأحدهما، كان ترجيحاً له على غيرِ المُعلَّل».
وقال الرَّمليُّ (¬3) في مسألة ضمان المزارع لو نزل البقر يرعى فضاع: «اختلف فيه المشايخ، ويفتى أنَّه لا يضمن ... ، والظاهر في عباراتهم ترجيح عدم الضمان؛ لتعليلهم له دون الضمان».
وقال ابن أمير حاج (¬4): «أنَّ الحكمَ الذي تعرَّض فيه للعلّة يترجَّح على الحكمِ الذي لم يَتَعَرَّض فيه لها؛ لأنَّ ذكرَ علّته يَدُلُّ على الاهتمام به والحثّ عليه».
¬__________
(¬1) ينظر: شرح العقود ص451، عن فتاوى ابن الشلبي.
(¬2) في شرح العقود ص 452.
(¬3) في فتاواه ق 255/ب.
(¬4) في التقرير والتحبير 3: 34 باختصار.
قال ابن عابدين (¬2): «وكذا لو ذكروا قولين مثلاً وعلَّلوا لأحدهما، كان ترجيحاً له على غيرِ المُعلَّل».
وقال الرَّمليُّ (¬3) في مسألة ضمان المزارع لو نزل البقر يرعى فضاع: «اختلف فيه المشايخ، ويفتى أنَّه لا يضمن ... ، والظاهر في عباراتهم ترجيح عدم الضمان؛ لتعليلهم له دون الضمان».
وقال ابن أمير حاج (¬4): «أنَّ الحكمَ الذي تعرَّض فيه للعلّة يترجَّح على الحكمِ الذي لم يَتَعَرَّض فيه لها؛ لأنَّ ذكرَ علّته يَدُلُّ على الاهتمام به والحثّ عليه».
¬__________
(¬1) ينظر: شرح العقود ص451، عن فتاوى ابن الشلبي.
(¬2) في شرح العقود ص 452.
(¬3) في فتاواه ق 255/ب.
(¬4) في التقرير والتحبير 3: 34 باختصار.