مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية - صلاح أبو الحاج
الفوائد المتعلقة بالأبيات
قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا، فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقّها وحسابهم على الله - جل جلاله -» (¬1).
وقال محمد سجاد الحنفي: «وذاع عن الأئمة المجتهدين أن لا نكفر أحداً من أهل القبلة» (¬2).
فلا يحكم بالكفر على أحد إلا لإنكار شيء معلوم مِنَ الدين بالضرورة.
ومعنى الضرورة كما فسّرها الكشميري (¬3): «ما علم كونه من دين محمد - صلى الله عليه وسلم - بالضرورة، بأن تواتر عنه واستفاض، وعلمته العامة: كالوحدانية، والنبوة ... ، والبعث والجزاء، ووجوب الصلاة والزكاة، وحرمة الخمر ونحوها، سمّي ضرورياً؛ لأنَّ كلّ أحد يعلم أنَّ هذا الأمر مثلاً من دين النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا بُدّ، فكونها مِنَ الدين ضروري، وتدخل في الإيمان ... ».
التاسعة: الكفر يكون بإنكار شيء معلوم في الدين بالضرروة:
قال العثماني في بيان من هو المسلم ومتى يجوز التكفير؟: «تعريف الإسلام في ضوء القرآن والسنة التي اتفقت عليه الأمة الإسلامية: هو تصديق ما علم مجيء الرسول - صلى الله عليه وسلم - به بالضرورة (¬4).
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري1: 153.
(¬2) ينظر: إكفار الملحدين ص163 - 164.
(¬3) في إكفار الملحدين ص2 - 3.
(¬4) ينظر: شرح العقائد للتفتازاني ص 119، وروح المعاني 1: 110.
وقال محمد سجاد الحنفي: «وذاع عن الأئمة المجتهدين أن لا نكفر أحداً من أهل القبلة» (¬2).
فلا يحكم بالكفر على أحد إلا لإنكار شيء معلوم مِنَ الدين بالضرورة.
ومعنى الضرورة كما فسّرها الكشميري (¬3): «ما علم كونه من دين محمد - صلى الله عليه وسلم - بالضرورة، بأن تواتر عنه واستفاض، وعلمته العامة: كالوحدانية، والنبوة ... ، والبعث والجزاء، ووجوب الصلاة والزكاة، وحرمة الخمر ونحوها، سمّي ضرورياً؛ لأنَّ كلّ أحد يعلم أنَّ هذا الأمر مثلاً من دين النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا بُدّ، فكونها مِنَ الدين ضروري، وتدخل في الإيمان ... ».
التاسعة: الكفر يكون بإنكار شيء معلوم في الدين بالضرروة:
قال العثماني في بيان من هو المسلم ومتى يجوز التكفير؟: «تعريف الإسلام في ضوء القرآن والسنة التي اتفقت عليه الأمة الإسلامية: هو تصديق ما علم مجيء الرسول - صلى الله عليه وسلم - به بالضرورة (¬4).
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري1: 153.
(¬2) ينظر: إكفار الملحدين ص163 - 164.
(¬3) في إكفار الملحدين ص2 - 3.
(¬4) ينظر: شرح العقائد للتفتازاني ص 119، وروح المعاني 1: 110.