اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية

صلاح أبو الحاج
مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية - صلاح أبو الحاج

الفوائد المتعلقة بالأبيات

قال الطَّرسوسيُّ: «أنَّ القاضي المُقلِّدَ لا يجوز له أن يَحْكُمَ إلاّ بما هو ظاهر المذهب لا بالرواية الشاذّة، إلاّ أنّ ينصُّوا على أنَّ الفتوى عليها» (¬1).
وقال ابنُ نُجيم (¬2): «أنَّ المسألةَ إذا لم تذكر في ظاهر الرواية، وثبتت في رواية أُخرى، تَعَيَّنَ المصيرُ إليها»، فيؤخذ بغير ظاهر الرِّواية إن لم يوجد في المسألة قولٌ في ظاهر الرِّواية.
السادسة: قاعدة لا يعدل عن درايةٍ جاء بوفقها رواية دخيلة على المذهب، وليس لها أصلاً في كتبنا المعتبرة، وإنّما أدخلها فقهاء مدرسة محدثي الفقهاء من علم المصطلح:
هذه القاعدة ظهرت عند مدرسة محدثي الفقهاء من المتأخرين.
قال ابن الهمام (¬3): «ولا «ينبغي أن يعدلَ عن الدراية إذا وافقتها رواية»، وفسَّر ابن عابدين (¬4) الدراية: «بالدليل».
وأصل هذه القاعدة مأخوذ من علماء الحديث فهي قاعدة شائعة في كتب علوم الحديث (¬5)، فنقلها المتأخرون من محدثي الفقهاء إلى المذهب
¬__________
(¬1) ينظر: شرح العقود ص428.
(¬2) في البحر 2: 89.
(¬3) في فتح القدير 1: 302، وينظر: شرح المنية للحلبي ص 295.
(¬4) في رد المحتار2: 82.
(¬5) ينظر: أصول الحديث ص10.
المجلد
العرض
77%
تسللي / 481