اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية

صلاح أبو الحاج
مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية - صلاح أبو الحاج

الفوائد المتعلقة بالأبيات

فروعها لا يدخل تحتها، وبالتالي يكون القياس على الفروع التي بنيت عليها، وهي مرشدة للفقيه لهذا الفرع تحتها ومبينة لسبب بنائه، فهي دالة ومرشدة ومساعدة على التخريج على مسائلها.
قال ابن نجيم: «لا يَحِلّ الإفتاءُ من القواعد والضَّوابط، وإنَّما على المفتي حكاية النقل الصريح كما صرّحوا به» (¬1).
وهذا كلام دقيق لمَن خبر علم القواعد ـ وهو ابن نجيم ـ؛ إذ كتاب «الأشباه» هو العمدة في الباب، وذلك أنَّ هذه القواعد استخلصت من الفروع، فلا يُمكن حملها على معناه الصحيح إلا بقراءة فروعها في كتبِ «الأشباه» وغيرها، حتى لا يدخل تحتها ما ليس منها؛ إذ لكل قاعدةٍ منها استثناءات، وكثيرٌ منها خاصة بباب دون باب، فلينتبه لهذا، وقد ضَلّ كثيرون بالغفلةِ عنه.
وقال علي حيدر (¬2): «فحكام الشرع ما لم يقفوا على نقل صريح لا يحكمون بمجرد الاستناد إلى واحدة من هذه القواعد».
قال البيري (¬3): «إنَّ المقرَّرَ في الأربعةِ المذاهبِ أَنَّ قواعدَ الفقه أَكثريّةٌ لا كليّةً».
¬__________
(¬1) ينظر: شرح العقود ص428 عن الفوائد الزينية.
(¬2) في درر الحكام شرح مجلة الأحكام1: 10.
(¬3) في عمدة ذوي البصائر لحل مهمات الأشباه والنظائر ق 5/أ.
المجلد
العرض
75%
تسللي / 481