مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية - صلاح أبو الحاج
الفوائد المتعلقة بالأبيات
الإمام، فكيف يجب علينا الإفتاء بقول الإمام وإن أفتى المشايخ بخلافه؟ ونحن إنَّما نحكي فتواهم لا غير فليتأمّل» (¬1).
تأمّلنا فوجدنا أن ما سبق عن «البحر» منتظم، وحريّ بالقبول؛ لأنَّه يوافق العمل المتبع في المذهب، وهو منقول كما سبق عن صاحب «السراجية» و «القنية» والكردري، فكفى بمثل أفهام هؤلاء وعلمهم حجة، والمختلط في الحقيقة ما ذكره الخير الرملي؛ إذ لا محصل له عند أهل التحصيل.
التاسعة: معرفة دليل المجتهد تكون بضبط أصوله والوقوف على مبنى استدلاله، ولا يكون هذا إلا للمجتهدين:
إنَّ أخذَ المسألة مع معرفةِ دليله نتيجة الاجتهاد؛ لأنَّ معرفةَ الدليل إنَّما تكون للمجتهد؛ لتوقفها على معرفة سلامته من المعارض، وهي متوقفةٌ على استقراء الأدلّة كلّها، ولا يَقْدِرُ على ذلك إلاّ المجتهد.
أمّا مجردُ معرفة أنَّ المجتهدَ الفلاني أخذَ الحكم الفلاني من الدليل الفلاني، فلا فائدة فيها، فلا بُدّ أن يكون المرادُ من وجوبِ معرفةِ الدليل أن يعرفَ حالَه، وهذا لا يتأتى إلاّ في المجتهد المنتسب، فلا يلزمه معرفة دليل إمامه إلا على قول (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: شرح العقود ص406.
(¬2) ينظر: شرح العقود ص 409 بتصرف كبير.
تأمّلنا فوجدنا أن ما سبق عن «البحر» منتظم، وحريّ بالقبول؛ لأنَّه يوافق العمل المتبع في المذهب، وهو منقول كما سبق عن صاحب «السراجية» و «القنية» والكردري، فكفى بمثل أفهام هؤلاء وعلمهم حجة، والمختلط في الحقيقة ما ذكره الخير الرملي؛ إذ لا محصل له عند أهل التحصيل.
التاسعة: معرفة دليل المجتهد تكون بضبط أصوله والوقوف على مبنى استدلاله، ولا يكون هذا إلا للمجتهدين:
إنَّ أخذَ المسألة مع معرفةِ دليله نتيجة الاجتهاد؛ لأنَّ معرفةَ الدليل إنَّما تكون للمجتهد؛ لتوقفها على معرفة سلامته من المعارض، وهي متوقفةٌ على استقراء الأدلّة كلّها، ولا يَقْدِرُ على ذلك إلاّ المجتهد.
أمّا مجردُ معرفة أنَّ المجتهدَ الفلاني أخذَ الحكم الفلاني من الدليل الفلاني، فلا فائدة فيها، فلا بُدّ أن يكون المرادُ من وجوبِ معرفةِ الدليل أن يعرفَ حالَه، وهذا لا يتأتى إلاّ في المجتهد المنتسب، فلا يلزمه معرفة دليل إمامه إلا على قول (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: شرح العقود ص406.
(¬2) ينظر: شرح العقود ص 409 بتصرف كبير.