اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية

صلاح أبو الحاج
مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية - صلاح أبو الحاج

الفوائد المتعلقة بالأبيات

فالمعتبر في حَقّ المفتي هو قولُ المجتهد في المذهب فيما يرجِّحُ، سواءٌ كان قولاً لأبي حنيفة أم لأبي يوسف أم لمحمّد، والمجتهدُ في ترجيحِهِ يُراعي الأدلة من الأصول ورسم المفتي، فإن لم يظهر له هذا، يتبع قول أبي حنيفة ثمّ أبي يوسف، ثمّ محمّد، وهكذا، ويُراعي وجود أحد صاحبي أبي حنيفة معه أو لا. قال ابنُ نُجيم (¬1): «وصحَّح في السراجية أنَّ المفتي يُفتي بقول أبي حنيفة على الإطلاق ثم بقول أبي يوسف ثمّ بقول مُحمّد ثمّ بقول زفر والحسن بن زياد, ولا يُخيَّر إذا لم يكن مجتهداً.
قال ابن نُجيم (¬2): «عن «التتارخانيّة»: «إذا كان الإمامُ في جانب وهما في جانب خيِّر المفتي، وإن كان أحدُهما مع الإمام أُخذ بقولهما، إلا إذا
¬__________
(¬1) في البحر 6: 292.
(¬2) في البحر الرائق 6: 292.
المجلد
العرض
68%
تسللي / 481