مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية - صلاح أبو الحاج
الفوائد المتعلقة بالأبيات
قال ملا خسرو (¬1): «إذا قضى القاضي في مجتهدٍ فيه بخلاف مذهبِه لا ينفذ: أي أصل المذهب: كالحنفي إذا حكم على مذهب الشافعيّ أو نحوه أو بالعكس، وأمّا إذا حكم الحنفيُّ بمذهبِ أبي يوسف أو مُحمّد أو نحوهما من أصحاب الإمام، فليس حكماً بخلاف رأيه».
الرابعة عشرة: المسائل المخرَّجة على قول أبي حنيفة أقرب إلى قول أبي حنيفة من المسائل التي قالها أصحابه:
قال ابن عابدين (¬2): «الظَّاهرُ أنَّ نسبةَ المسائل المُخَرَّجة إلى مذهبِه أقربُ من نسبةِ المسائل التي قال بها أبو يوسف أو محمّد إليه؛ لأنَّ المخرَّجة مبنيّةٌ على قواعدِه وأصولِه.
وأمّا المسائل التي قال بها أبو يوسف - رضي الله عنه - ونحوه من أصحاب الإمام، فكثيرٌ منها مبنيٌّ على قواعد لهم خالفوا فيها قواعد الإمام؛ لأنَّهم لم يلتزموا قواعده كلّها كما يعرفه مَن له معرفة بكتب الأصول».
¬__________
(¬1) في درر الحكام شرح غرر الأحكام2: 409 - 410.
(¬2) في شرح العقود ص385.
الرابعة عشرة: المسائل المخرَّجة على قول أبي حنيفة أقرب إلى قول أبي حنيفة من المسائل التي قالها أصحابه:
قال ابن عابدين (¬2): «الظَّاهرُ أنَّ نسبةَ المسائل المُخَرَّجة إلى مذهبِه أقربُ من نسبةِ المسائل التي قال بها أبو يوسف أو محمّد إليه؛ لأنَّ المخرَّجة مبنيّةٌ على قواعدِه وأصولِه.
وأمّا المسائل التي قال بها أبو يوسف - رضي الله عنه - ونحوه من أصحاب الإمام، فكثيرٌ منها مبنيٌّ على قواعد لهم خالفوا فيها قواعد الإمام؛ لأنَّهم لم يلتزموا قواعده كلّها كما يعرفه مَن له معرفة بكتب الأصول».
¬__________
(¬1) في درر الحكام شرح غرر الأحكام2: 409 - 410.
(¬2) في شرح العقود ص385.