اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية

صلاح أبو الحاج
مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية - صلاح أبو الحاج

تمهيد: في تعريف المقاصد:

معناها: أنّ غرضَ الواقفين عادةً نفع الموقوف عليهم لا سيما إن كانوا من ورثتهم وعدم حرمانهم، فإذا تعارض عبارات الواقف بين الحرمان وغيره، يرجح عدم الحرمان؛ لأنّ غرض الوارثين عدم الحرمان.
فكان نفعُ الموقوف عليهم عادةً حكماً للوقف، بمعنى أن علّة الوقف تفيد نفع الموقوف عليهم جميعاً.
ثالثاً: المعنى الاصطلاحي:
كانت العنايةُ بفكرة المقاصد كبيرةً جداً في هذا الزَّمان، إلا أنني لم أقف على تعريفٍ واحدٍ لها مع كثرةِ الكلام فيها، فيمكن لأنّ طريقةَ النَّظر مختلفة بين هذا الكتاب في المقاصد وبين الكتب الأُخرى؛ إذ أنّ الكتب الأخرى تنظر للمقاصد بنظرة الاجتهاد المطلق بالرجوع للكتاب والسنة، وهذا الكتاب يتعامل معها بطريق المذاهب الفقهية في فهم القرآن والسنة، فكانت طريقة التعامل مختلفة تماماً.
ففي الطَّريقةِ الأُولى بقي الأمر مجرد ثقافة وأوهام وخيالات لا يُمكن ضبطها؛ لعدم وجود مجتهدين مطلقين في هذا العصر يقدرون على القيام بهذا الدَّور.
وفي الطَّريقة الثَّانية كان الأمرُ علماً منضبطاً؛ لأنّه يرجع إلى علوم فقهية مستقرّة، يخرج منها ما تقرّر عند أهل الاجتهاد المطلقين والمذهبيين فيما يتعلَّق بالمقاصد، وينظمها في سلكٍ واحدٍ.
المجلد
العرض
5%
تسللي / 481