مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية - صلاح أبو الحاج
تمهيد: في تعريف المقاصد:
فكان إيصال الحقوق لأهلها حكماً للقضاء، بمعنى أنّ علة القضاء تفيد إيصال الحقوق لأهلها.
16. «ووقت العزاء من حين يموت إلى ثلاثة أيّام، وأوَّلها أفضل، وتُكره بعدها؛ لأنّها تُجدد الحزن، وهو خلافُ المقصود منها؛ لأنّ المقصودَ منها ذكر ما يُسلي صاحب الميت، ويخفف حزنه ويحضه على الصبر» (¬1).
معناها أنّ غرضَ إقامة العزاء هي تسليةُ أهل الميت، والتَّخفيفُ من حزنهم، وحضُّهم على الصَّبر على مصابهم، ويتحقق مثل هذا في ثلاثة أيّام، فإن زادت عنها كانت عبئاً عليهم في التَّكاليف وفي تجديد الحزن، ففات الغرض من جوازها.
فكان تسلية أهل الميت حكماً لإقامة العزاء، بمعنى أن علّة إقامة العزاء تفيد تسلية أهل الميت.
17. «إذا تعارض عبارتان في كلام الواقف إحداهما، تقتضي حرمان بعض الموقوف عليهم، والأخرى تقتضي عدمه، فالأقرب إلى مقاصد الواقفين أنهم لا يقصدون حرمان أحدٍ من ذريتهم، فيترجَّح الكلام الثَّاني؛ لأنّ الحرمانَ ليس من مقاصد الواقفين غالباً، فكأنّ الواقف رجع عن الشَّرط الأوَّل؛ لما لزم منه حرمان بعض ذريته» (¬2).
¬__________
(¬1) حاشية الطحطاوي1: 618.
(¬2) العقود الدرية1: 140.
16. «ووقت العزاء من حين يموت إلى ثلاثة أيّام، وأوَّلها أفضل، وتُكره بعدها؛ لأنّها تُجدد الحزن، وهو خلافُ المقصود منها؛ لأنّ المقصودَ منها ذكر ما يُسلي صاحب الميت، ويخفف حزنه ويحضه على الصبر» (¬1).
معناها أنّ غرضَ إقامة العزاء هي تسليةُ أهل الميت، والتَّخفيفُ من حزنهم، وحضُّهم على الصَّبر على مصابهم، ويتحقق مثل هذا في ثلاثة أيّام، فإن زادت عنها كانت عبئاً عليهم في التَّكاليف وفي تجديد الحزن، ففات الغرض من جوازها.
فكان تسلية أهل الميت حكماً لإقامة العزاء، بمعنى أن علّة إقامة العزاء تفيد تسلية أهل الميت.
17. «إذا تعارض عبارتان في كلام الواقف إحداهما، تقتضي حرمان بعض الموقوف عليهم، والأخرى تقتضي عدمه، فالأقرب إلى مقاصد الواقفين أنهم لا يقصدون حرمان أحدٍ من ذريتهم، فيترجَّح الكلام الثَّاني؛ لأنّ الحرمانَ ليس من مقاصد الواقفين غالباً، فكأنّ الواقف رجع عن الشَّرط الأوَّل؛ لما لزم منه حرمان بعض ذريته» (¬2).
¬__________
(¬1) حاشية الطحطاوي1: 618.
(¬2) العقود الدرية1: 140.