مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية - صلاح أبو الحاج
تمهيد: في تعريف المقاصد:
وينبغي أن تكون المقاصدُ من الجانب التَّطبيقي للفقه، المسمّى بعلم «رسم المفتي»، رغم أنّ الكلامَ فيه سيمثل جوانب الفقه الثَّلاثة، وهي الاستنباطيّ والبنائيّ والتطبيقيّ.
ولكن الكلام في المقاصد عن الجانبين الأُخريين هو لتوضيح كيف يُمكن أن يطبق الفقه من خلالها، فهي ليست مقصودةً فيه بذاتها، وإنّما يُستفاد منها كوسيلة للتَّوصل للمقاصد وفهم الفقه وتطبيقه.
وإخراجاً للمقاصد من النَّظريّة إلى التَّطبيق ومن الثَّقافة إلى العلم، سيكون عرضها بطريقةٍ علميةٍ متفقةٍ مع قواعد الفقهاء، وذلك من خلال الأصول المختلفة المشتملة على العللِ والشُّروطِ وأحكامها، كما سبق.
وهذا يستلزم أن يكون تعريف المقاصد الاصطلاحي شاملاً للمراحل الثَّلاثة من وسائل وطرق وغايات، على النَّحو الآتي:
هي المعاني الرَّبانيّة للتَّشريع والغاياتُ من الأحكام والوسائل لتطبيقها.
فيشتمل هذا التعريف على ثلاثة أمور، وهي:
1.الوسائل لتطبيق الأحكام، وتحتوي على: أصول التطبيق «رسم المفتي»، ونخص بالتفصيل منها: الملكة الفقهية، وأصول الاستنباط للمجتهد المطلق بقواعده المختلفة كالاستحسان والقياس والدلالات، وسد الذرائع والمصالح المرسلة عند المالكية.
ولكن الكلام في المقاصد عن الجانبين الأُخريين هو لتوضيح كيف يُمكن أن يطبق الفقه من خلالها، فهي ليست مقصودةً فيه بذاتها، وإنّما يُستفاد منها كوسيلة للتَّوصل للمقاصد وفهم الفقه وتطبيقه.
وإخراجاً للمقاصد من النَّظريّة إلى التَّطبيق ومن الثَّقافة إلى العلم، سيكون عرضها بطريقةٍ علميةٍ متفقةٍ مع قواعد الفقهاء، وذلك من خلال الأصول المختلفة المشتملة على العللِ والشُّروطِ وأحكامها، كما سبق.
وهذا يستلزم أن يكون تعريف المقاصد الاصطلاحي شاملاً للمراحل الثَّلاثة من وسائل وطرق وغايات، على النَّحو الآتي:
هي المعاني الرَّبانيّة للتَّشريع والغاياتُ من الأحكام والوسائل لتطبيقها.
فيشتمل هذا التعريف على ثلاثة أمور، وهي:
1.الوسائل لتطبيق الأحكام، وتحتوي على: أصول التطبيق «رسم المفتي»، ونخص بالتفصيل منها: الملكة الفقهية، وأصول الاستنباط للمجتهد المطلق بقواعده المختلفة كالاستحسان والقياس والدلالات، وسد الذرائع والمصالح المرسلة عند المالكية.