اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية

صلاح أبو الحاج
مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية - صلاح أبو الحاج

تمهيد: في تعريف المقاصد:

12. «الكافرُ ليس بأهل لليمين؛ لأنّ المقصودَ منها البرّ تعظيماً لله تعالى، والكافرُ ليس من أهله؛ لأنه هاتك حرمة الاسم بالكفر، والتَّعظيم مع الهتك لا يجتمعان، والبر لا يتحقَّق إلا من المعظم، بخلاف الاستحلاف في الخصومات؛ لأنه أهل لمقصوده، وهو النكول أو الإقرار» (¬1).
معناها أنّ غرضَ اليمين هو البرّ بها تعظيماً لله تعالى، والكفرُ بالله تركٌ للتَّعظيم أصلاً، فلا فائدة من تحليف الكافر؛ لعدم حرمة الله تعالى عنده.
وأمَّا الحلف في الخصومات والمنازعات أمام القاضي فالغرض منه هو أن يقرّ الحالف أو يَنْكُل، وهذا لا يختلف فيه المسلم عن الكافر؛ لذلك جاز تحليف الكافر فيها.
فكان البر باليمين تعظيماً لله تعالى حكماً لليمين، بمعنى أن علة اليمين تفيد البر.
وكان الإقرارُ والنكول في الخصومات حكماً للحلف، بمعنى أنّ الحلفَ يُفيد الإقرار أو النكول.
13. «اشتراط الكفالة؛ لأنّ المقصودَ منه الاستيثاق من أداء الثمن، فدفع الثمن فوراً تحصيل للمقصود بصورة أتم» (¬2).
¬__________
(¬1) التبيين3: 114.
(¬2) درر الحكام1: 158.
المجلد
العرض
5%
تسللي / 481