اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية

صلاح أبو الحاج
مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية - صلاح أبو الحاج

تمهيد: في تعريف المقاصد:

فكان تحقيقُ المتعة حكماً للنِّكاح أصالةً والمهر تبعاً، بمعنى أن علة النكاح تفيد المتعة قصداً، والمهر تبعاً.
10. «ويستقبل بالأذان والإقامة القبلة، وإن تَرَكَ الاستقبال جاز ويُكره؛ لأنّ المقصودَ منه الإعلام» (¬1).
معناها أنّ الغرضَ من الأذان والإقامة هو الإعلام، فإن ترك الاستقبال بهما تحقق الإعلام لكنه أخلّ بسنة التّوجّه فيكره ذلك، فكان الإعلامُ حكماً للأذان والإقامة، بمعنى أنّ علة الأذان والإقامة تفيدُ الإعلام.
11. «جاز للمضارب أن يشتري ويبيع ويسافر ويبضع ويودع ويوكل؛ لإطلاق العقد، ولأن المقصود منها الاسترباح، وهو لا يحصل إلا بالتجارة، فينتظم ما هو من صنع التجار والتوكيل والإبضاع والإيداع من صنعهم وعادتهم» (¬2).
معناها أنّ الغرضَ من المضاربة هو تحقيق الربح، وهذا يقتضي أن يملك المضارب أدواتها من البيع والشِّراء والسَّفر والإبضاع والوديعة والتَّوكيل؛ لأنّ هذه لوازم التّجارة، والمضاربة تجارة، فكان الاسترباحُ حكماً للمضاربة، بمعنى أنّ علة المضاربة تفيد الاسترباح.
¬__________
(¬1) الجوهرة1: 45.
(¬2) الجوهرة1: 292.
المجلد
العرض
5%
تسللي / 481