اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية

صلاح أبو الحاج
مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الرابع القواعد العامّة

والمراد بالمشقّة الجالبة للتَّيسير: المشقّة التي تنفك عنها التَّكليفات الشَّرعيّة.
أمّا المشقّة التي لا تنفك عنها التَّكليفات الشَّرعيّة: كمشقّة الجهاد وألم الحدود ورجم الزُّناة وقتل البُغاة والمفسدين والجناة، فلا أثر لها في جلب تيسير ولا تخفيف (¬1).
الثالثة: الضرورات تبيح المحظورات:
فإذا دعت الضَّرورة والمشقّة إلى اتساع الأمر، فإنَّه يتسع إلى غاية اندفاع الضَّرورة والمشقّة، فإذا اندفعت وزالت الضَّرورة الدّاعية عاد الأمر إلى ما كان عليه قبل نزوله، فمثلاً: جواز إتلاف مال الغير إذا أُكره عليه بملجئ.
لكن ما تدعو إليه الضَّرورة من المحظورات إنَّما يُرخَّص منه القدر الذي تندفع به الضَّرورة فحسب، فإذا اضطرّ الإنسانُ لمحظور، فليس له أن يتوسَّع في المحظور، بل يقتصر منه على قدر ما تندفع به الضَّرورة فقط. فمَن اضطرّ لأكل مال الغير فإنَّ الضَّرورةَ تقتصر على إباحةِ إقدامه على أكل ما يدفع به الضَّرورة بلا إثم فقط، ولكن لا تدفع عنه الضّمان (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: شرح القواعد للزرقا ص 157 - 161.
(¬2) ينظر: شرح الزرقا ص 185.
المجلد
العرض
47%
تسللي / 481