مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية - صلاح أبو الحاج
تمهيد: في تعريف المقاصد:
معناها: أنّ غرضَ القصاب من الشَّاة هو اللَّحم لا غير، فإن فُقئت عينُها لا يضرُّها إلا نقصان القيمة للشَّاة، وبالتَّالي تقيَّم غيرَ مفقوءة العين ومفقوءة العين، ويدفع فرق ما بينهما.
فكان اللحمُ حكماً لملك القصاب للشاة، بمعنى أن علة شاة القصاب تفيد اللحم.
9. «المقصودُ من النّكاح ليس حصول المال ألبتة، بل فيه مقاصد تربو على المهر من الكمالات المطلوبة في الإختان ـ أي النَّسب ـ والعرائس، فيجوز أن يكون نظر الأب في الحطّ والزِّيادة إلى ذلك، ويجوز أن لا يكون، فكان النَّظرُ والضَّرر باطنين، فأُدير الحكمُ على الدَّليل، بخلاف البيع، فإنّ الماليةَ هي المقصودة في التَّصرُّفات المالية، فلم يكن في مقابلتها شيءٌ يُجبر به خلل الغبن الفاحش، حتى يقع التَّردُّد بين النَّظر والضرر، وأمَّا في غير الأب، فالدَّليل الدَّال على النَّظر معدوم» (¬1).
معناها: أنّ الغرضَ من النِّكاح تحقيق المتعة والنَّسب وغيرها، وهي مقصودةٌ من النِّكاح بخلاف المهر، فإنّه تبعٌ فيه؛ لذلك جاز للأب الزِّيادة والحطّ في المهر إن رأى تحقُّق مصالح أُخرى من النِّكاح، بخلاف البيع فإنّ الغرضَ منه تحقيق المال، فلا يجوز للأب الزِّيادة والحطّ في مال الصَّغير؛ لأنّه ضررٌ محضٌ للصَّغير، وليس من المصلحة.
¬__________
(¬1) العناية3: 304.
فكان اللحمُ حكماً لملك القصاب للشاة، بمعنى أن علة شاة القصاب تفيد اللحم.
9. «المقصودُ من النّكاح ليس حصول المال ألبتة، بل فيه مقاصد تربو على المهر من الكمالات المطلوبة في الإختان ـ أي النَّسب ـ والعرائس، فيجوز أن يكون نظر الأب في الحطّ والزِّيادة إلى ذلك، ويجوز أن لا يكون، فكان النَّظرُ والضَّرر باطنين، فأُدير الحكمُ على الدَّليل، بخلاف البيع، فإنّ الماليةَ هي المقصودة في التَّصرُّفات المالية، فلم يكن في مقابلتها شيءٌ يُجبر به خلل الغبن الفاحش، حتى يقع التَّردُّد بين النَّظر والضرر، وأمَّا في غير الأب، فالدَّليل الدَّال على النَّظر معدوم» (¬1).
معناها: أنّ الغرضَ من النِّكاح تحقيق المتعة والنَّسب وغيرها، وهي مقصودةٌ من النِّكاح بخلاف المهر، فإنّه تبعٌ فيه؛ لذلك جاز للأب الزِّيادة والحطّ في المهر إن رأى تحقُّق مصالح أُخرى من النِّكاح، بخلاف البيع فإنّ الغرضَ منه تحقيق المال، فلا يجوز للأب الزِّيادة والحطّ في مال الصَّغير؛ لأنّه ضررٌ محضٌ للصَّغير، وليس من المصلحة.
¬__________
(¬1) العناية3: 304.