اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية

صلاح أبو الحاج
مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الثالث في الكليات الخمس (المقاصد العامة)

فإنَّ هذه المشروعات لو لم تشرع لم يلزم فوات شيء من الضروريات الخمس إلا قليلاً: كالاستئجار لإرضاع مَن لا مرضعة له وتربيته وشراء المطعوم والملبوس؛ للعجز عن الاستقلال بالتَّسبب في وجودِ هذه الأشياء، فاحتيج إلى دفع حاجة المحتاج إليها بهذه العقود، فهذه المستثنيات من قبيل الضَّروريّ؛ لحفظ النَّفس؛ لأنَّ الهلاكَ قد يحصل بتركها فلا جرم أن عدَّها الآمدي منه.
فالتسمية إطلاق الحاجي على هذه المشروعات باعتبار الأغلب، فإنَّ غالب الشراءات والإجارات محتاجٌ إليه لا ضروريّ، فدعوى إمام الحرمين أنَّ البيعَ ضروريٌّ لم يوافق عليها.
ومكمِّل الحاجي في نفسه: كوجوب رعاية الكفّارة، ومهر المثل على الوليّ في تزويج موليته الصغيرة، فإنَّ أصل المقصود من شرع النِّكاح وإن كان حاصلاً بدونها، لكنَّهما أشدُّ إفضاءً إلى دوام النِّكاح وإتمام الأُلفة والازدواج بينهما، ودوامه من مكمِّلات مقصوده فوجب رعايتهما (¬1).
الثالث: تحسينية: وهي الأخذُ بما يليق من محاسن العادات وتجنب الأحوال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات، ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: التقرير والتحبير3: 144.
(¬2) ينظر: الموافقات2: 11.
المجلد
العرض
45%
تسللي / 481