اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية

صلاح أبو الحاج
مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية - صلاح أبو الحاج

تمهيد: في تعريف المقاصد:

البعض، وإن كانت مختلفةً ومتفاوتةً قَسَم كلَّ دار بينهم تحقيقاً للمساواة أو اعتبر القيمة مثلاً.
وبالتّالي كان تحقيق التَّساوي في الأنصبة حكماً للقسمة، بمعنى أن علة القسمة تفيد فرز الحصص بالعدل.
7. «إذا استحلف الوالي رجلاً ليعلمنه بكلّ داعر دخل البلد، فهذا على حال ولايته خاصّة؛ لأنّ المقصودَ منه دفع شرّه، أو شرّ غيره بزجره، فلا يفيد فائدته بعد زوال سلطنته، والزَّوال بالموت» (¬1).
معناها: أنّ غرضَ القاضي من تحليفِ رجلٍ بأن يخبره بكلِّ فاسدٍ يدخل البلدة، هو دفع شرّ هذا الرَّجل أو شرّ غيره من الفاسدين، وهذا لا يتحقَّق إلا مع هذا القاضي؛ لأنّ كلَّ قاض له طريقتُه وأسلوبُه في الحكم، فلا يُفيدُ الإخبار بعد عزل هذا القاضي.
فكان دفعُ الشرّ غرضاً للاستحلاف بالإخبار بدخول الفاسد، بمعنى أنّ علة الاستحلاف بإخباره بدخول الفاسدين تفيد دفع شرهم في زمن ولاية القاضي.
8. «شاةً لقصاب فقئت عينُها ففيها ما نقصها؛ لأن المقصود منها هو اللحم، فلا يعتبر إلا النقصان» (¬2).
¬__________
(¬1) الهداية2: 338.
(¬2) الهداية4: 482.
المجلد
العرض
4%
تسللي / 481