اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية

صلاح أبو الحاج
مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية - صلاح أبو الحاج

تمهيد: في تعريف المقاصد:

الأنف والأذن، فإنه يدفع دية عن كل منهما، ولو زال الشم والسمع وبقي الأنف والأذن عليه دية أيضاً، فأراد بما سبق لزوم الدية بقطع الأنف والأذن لما فيهما من تحقيق الجمال.
وما كان غرضه الجمال لا ينتظر فيه حتى يظهر صحته كما في اللّسان لو قطع للصَّغير، لا يكون فيه ديةٌ كاملة؛ لأنّ غرضَه الكلام، ولا يُعرف هذا الصغير هل يتكلّم أم لا.
وبالتَّالي كان الجمالُ حكماً للأنف والأذن، بمعنى أنّ علة الأنف والأذن تفيد الجمال، فقطع واحد منهما يوجب دية بلا انتظار لظهور صحّة السَّمع أو الشَّمّ.
4. «نكاح المكرَه لا ينفذ ما وضع له من المقاصد المطلوبة منه؛ لأنّ حصولها بالدَّوام على النِّكاح، والقرار عليه» (¬1).
معناها أنّ الغرضَ من النّكاح الدَّوام والقرار لتحصيل النّسل والمتعة وغيرها، فكان الدَّوام والقرار حكماً للنِّكاح الاختياري بخلاف الإجباري «الإكراه»؛ لفقده للرّضا، بمعنى أن علة النكاح تفيد المتعة والنَّسل إن كان مستقراً.
5. «إن تزوج أُختين في عقدتين لا يدري أيتهما أُولى، لا يجوز له التَّحرِّي،
¬__________
(¬1) في البدائع 2: 237.
المجلد
العرض
4%
تسللي / 481