مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول مقاصد مباني المسائل الفقهية
النور: 58، فنستفيد منه الأصل الفقهي: «حرج الاستئذان يسقطه بين المحارم».
ـ مسألة: عين وصف علّة حرج نجاسة سؤر سواكن البيوت كالهِرّة مؤثرٌ في سقوط حكم نجاستها، قال - صلى الله عليه وسلم -: «الهرةُ ليست بنجسةٍ، إنَّها من الطَّوافين عليكم أو الطَّوافات» (¬1)، فنستفيد منه الأصل الفقهيّ: «حرج نجاسة سواكن البيوت مسقط لنجاستها».
ويُمكن أن نستخرج ضابطاً فقهياً من مطلق الحرج الواقع في النَّجاسة والاستئذان، وهو: «الطواف مطلقاً موجب لسقوط الحرج».
ـ مسألة: تأثير عين وصف علّة الأُخوة لأب وأُم في التَّقديم في الميراث، فيكون مؤثراً في جنس حكم التَّقديم في الميراث وهو التَّقديم مطلقاً، فيستفاد منه التقديم في ولاية الإنكاح؛ لأنَّ الولايةَ ليست هي عين الميراث لكن بينهما مجانسة في الحقيقة (¬2)، حيث استخرجنا من عين الحكم «التَّقديم في الميراث» جنساً للحكم «التّقديم مطلقاً»، ثمّ استخرجنا من التَّقديم مطلقاً عين حكم جديد، وهو التَّقديم في ولاية النّكاح.
قال - عز وجل -: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ
¬__________
(¬1) سبق تخريجه.
(¬2) ينظر: المصدر السابق ص 157 - 158.
ـ مسألة: عين وصف علّة حرج نجاسة سؤر سواكن البيوت كالهِرّة مؤثرٌ في سقوط حكم نجاستها، قال - صلى الله عليه وسلم -: «الهرةُ ليست بنجسةٍ، إنَّها من الطَّوافين عليكم أو الطَّوافات» (¬1)، فنستفيد منه الأصل الفقهيّ: «حرج نجاسة سواكن البيوت مسقط لنجاستها».
ويُمكن أن نستخرج ضابطاً فقهياً من مطلق الحرج الواقع في النَّجاسة والاستئذان، وهو: «الطواف مطلقاً موجب لسقوط الحرج».
ـ مسألة: تأثير عين وصف علّة الأُخوة لأب وأُم في التَّقديم في الميراث، فيكون مؤثراً في جنس حكم التَّقديم في الميراث وهو التَّقديم مطلقاً، فيستفاد منه التقديم في ولاية الإنكاح؛ لأنَّ الولايةَ ليست هي عين الميراث لكن بينهما مجانسة في الحقيقة (¬2)، حيث استخرجنا من عين الحكم «التَّقديم في الميراث» جنساً للحكم «التّقديم مطلقاً»، ثمّ استخرجنا من التَّقديم مطلقاً عين حكم جديد، وهو التَّقديم في ولاية النّكاح.
قال - عز وجل -: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ
¬__________
(¬1) سبق تخريجه.
(¬2) ينظر: المصدر السابق ص 157 - 158.