مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول مقاصد مباني المسائل الفقهية
فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} [النساء:176].
وعن علي - رضي الله عنه -: «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بالدَّين قبل الوصية، وإنَّ أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، الرَّجل يرث أخاه لأبيه وأمّه دون أَخيه لأبيه» (¬1)
وبعبارة أُخرى على ترتيب مصطلحات هذا الكتاب، من عين الوصف وعين الحكم أفدنا الأصل الفقهيّ: «الأخوة الشَّقيقة مقدمة في الميراث»، وبنينا عليه ضابطاً أوسع لقوة هذا الأصل وهو: «الأخوة الشّقيقة مقدمة مطلقاً»، وخرجنا على هذا الضابط أصلاً فقهياً آخر: «الأخوةُ الشَّقيقة مقدَّمة في النِّكاح».
ـ مسألة: تأثير عين وصف علة الصِّغر في ثبوت حكم ولاية النِّكاح للولي، فيكون مؤثراً في جنس حكم النكاح، وهي الولاية مطلقاً، فيستفاد منه حكم ولاية المال للولي (¬2)؛ لأنّ ولايةَ النِّكاح ليست هي عينُ ولاية المال، لكن بينهما مجانسةٌ في جنس الولاية، حيث استخرجنا من عين الحكم «ولاية النِّكاح» جنساً للحكم «الولاية مطلقاً»، ثمّ استخرجنا من «الولاية مطلقاً» عين حكم جديد، وهو ولاية المال.
¬__________
(¬1) في سنن الترمذي 4: 416، ومسند أحمد 2: 392، والسنن الكبرى للبيهقي 6: 438.
(¬2) ينظر: سبيل الوصول إلى علم الأصول ص 157 - 158.
وعن علي - رضي الله عنه -: «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بالدَّين قبل الوصية، وإنَّ أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، الرَّجل يرث أخاه لأبيه وأمّه دون أَخيه لأبيه» (¬1)
وبعبارة أُخرى على ترتيب مصطلحات هذا الكتاب، من عين الوصف وعين الحكم أفدنا الأصل الفقهيّ: «الأخوة الشَّقيقة مقدمة في الميراث»، وبنينا عليه ضابطاً أوسع لقوة هذا الأصل وهو: «الأخوة الشّقيقة مقدمة مطلقاً»، وخرجنا على هذا الضابط أصلاً فقهياً آخر: «الأخوةُ الشَّقيقة مقدَّمة في النِّكاح».
ـ مسألة: تأثير عين وصف علة الصِّغر في ثبوت حكم ولاية النِّكاح للولي، فيكون مؤثراً في جنس حكم النكاح، وهي الولاية مطلقاً، فيستفاد منه حكم ولاية المال للولي (¬2)؛ لأنّ ولايةَ النِّكاح ليست هي عينُ ولاية المال، لكن بينهما مجانسةٌ في جنس الولاية، حيث استخرجنا من عين الحكم «ولاية النِّكاح» جنساً للحكم «الولاية مطلقاً»، ثمّ استخرجنا من «الولاية مطلقاً» عين حكم جديد، وهو ولاية المال.
¬__________
(¬1) في سنن الترمذي 4: 416، ومسند أحمد 2: 392، والسنن الكبرى للبيهقي 6: 438.
(¬2) ينظر: سبيل الوصول إلى علم الأصول ص 157 - 158.