مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول مقاصد مباني المسائل الفقهية
ـ مسألة: تأثير عين وصف علّة وقاع الأعرابي زوجته في رمضان توجب الكفارة، فيثبت الحكم في التركي والهندي؛ لأنهما في معناه، فلم يبق إلا تعدد الأفراد، ففي حديث قصّة الأعرابي، قال: «وقعت على أهلي في رمضان؟ قال - صلى الله عليه وسلم -: فأعتق رقبة» (¬1)، ويثبت منه الأصلُ الفقهيّ: «الوقاع في رمضان يوجب الكفّارة».
ـ مسألة: تأثير عين وصف علة الكيل مع الجنس علّة في ثبوت الرِّبا في بيع التمر بالتَّمر، فيلزم حكم التَّساوي والتقابض حتى لا يحصل الربا في بيعهما، وهذا مذكورٌ في الحديث المشهور عن عبادة بن الصّامت - رضي الله عنه -، قال: قال - صلى الله عليه وسلم -: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يداً بيد» (¬2).
ومن عين الوصف وعين الحكم نعرف الأصل الفقهي لها، وهو: «بيعُ الكيلي بجنسه يوجب التَّساوي والتَّقابض»: أي لا يجوز بيع من وجدت فيه علة الربا من الكيل مع الجنس إلا أن يكون متساوياً ومقبوضاً في المجلس.
ونفرع على هذا الأصل الفقهيّ ما لا يُحصى من الرَّبويات الكيليّة التي لم تذكر في الحديث: مثل: بيع الجصّ بالجصِّ بلا شبهةٍ؛ لاتحاد العلّة وهي
¬__________
(¬1) في صحيح البُخاري5: 2053.
(¬2) في صحيح مسلم 3: 1211، وسنن أبي داود 3: 248، ومسند أحمد 37: 397.
ـ مسألة: تأثير عين وصف علة الكيل مع الجنس علّة في ثبوت الرِّبا في بيع التمر بالتَّمر، فيلزم حكم التَّساوي والتقابض حتى لا يحصل الربا في بيعهما، وهذا مذكورٌ في الحديث المشهور عن عبادة بن الصّامت - رضي الله عنه -، قال: قال - صلى الله عليه وسلم -: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يداً بيد» (¬2).
ومن عين الوصف وعين الحكم نعرف الأصل الفقهي لها، وهو: «بيعُ الكيلي بجنسه يوجب التَّساوي والتَّقابض»: أي لا يجوز بيع من وجدت فيه علة الربا من الكيل مع الجنس إلا أن يكون متساوياً ومقبوضاً في المجلس.
ونفرع على هذا الأصل الفقهيّ ما لا يُحصى من الرَّبويات الكيليّة التي لم تذكر في الحديث: مثل: بيع الجصّ بالجصِّ بلا شبهةٍ؛ لاتحاد العلّة وهي
¬__________
(¬1) في صحيح البُخاري5: 2053.
(¬2) في صحيح مسلم 3: 1211، وسنن أبي داود 3: 248، ومسند أحمد 37: 397.