مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول مقاصد مباني المسائل الفقهية
- صلى الله عليه وسلم -، فأمرني أن أمسح على الجبائر» (¬1)، فاختلف الفقهاء في حكم المسح على الجبيرة:
فأخذ حكم الغَسل عند الحنفية، وحكم المسح عند الشَّافعيّة، وترتب عليه: أنَّ المسح غيرُ محدَّد بمدّة عند الحنفية، ولا يشترط الطَّهارة قبل لبس الجبيرة، ولا يُعاد المسح إن خلع الجبيرة ولبسها، بخلاف الشَّافعيّة.
رابعاً: يتكوَّن أصلُ البناء من العلّةِ الخاصّةِ والحكم الخاصّ، ويتسع مجال الأصل كلّما اشتمل أصل البناء على علل أكثر وأحكام أكثر:
يبدأ تكوين القاعدة «أصول البناء» من العلّة الخاصّة والحكم الخاصّ، حيث تتكوَّن منها الأصول الفقهيّة، ومن مجموعةِ الأصول الفقهيّة: أي مجموعة علل خاصّة وأحكام خاصّة يتكوَّن الضَّابط، ومن مجموعةِ الضَّوابط تتكوَّن القاعدة الفقهيّة، وهذا على وجه العموم؛ لتحقيق التَّصوُّر العام في التَّدرج، ودخول الأَصغر في الأَكبر؛ لتيسير الفهم على الدَّارس.
وتحقيق ذلك من خلال بيان صور التّأثير والملاءمة بين العلّة والحكم على النَّحو الآتي:
1.التّأثير، ويُكوَّن من العلَّة الخاصةّ «عين الوصف»:
أ. أن يظهرَ تأثيرُ عين الوصف في عين ذلك الحكم؛ إذ لا يبقى بين الفرع والأصل مباينة إلا تعدد المحلّ، ومن أمثلته:
¬__________
(¬1) في سنن ابن ماجة 1: 215، ومسند الربيع 1: 62، وسنن البيهقي الكبير 1: 229.
فأخذ حكم الغَسل عند الحنفية، وحكم المسح عند الشَّافعيّة، وترتب عليه: أنَّ المسح غيرُ محدَّد بمدّة عند الحنفية، ولا يشترط الطَّهارة قبل لبس الجبيرة، ولا يُعاد المسح إن خلع الجبيرة ولبسها، بخلاف الشَّافعيّة.
رابعاً: يتكوَّن أصلُ البناء من العلّةِ الخاصّةِ والحكم الخاصّ، ويتسع مجال الأصل كلّما اشتمل أصل البناء على علل أكثر وأحكام أكثر:
يبدأ تكوين القاعدة «أصول البناء» من العلّة الخاصّة والحكم الخاصّ، حيث تتكوَّن منها الأصول الفقهيّة، ومن مجموعةِ الأصول الفقهيّة: أي مجموعة علل خاصّة وأحكام خاصّة يتكوَّن الضَّابط، ومن مجموعةِ الضَّوابط تتكوَّن القاعدة الفقهيّة، وهذا على وجه العموم؛ لتحقيق التَّصوُّر العام في التَّدرج، ودخول الأَصغر في الأَكبر؛ لتيسير الفهم على الدَّارس.
وتحقيق ذلك من خلال بيان صور التّأثير والملاءمة بين العلّة والحكم على النَّحو الآتي:
1.التّأثير، ويُكوَّن من العلَّة الخاصةّ «عين الوصف»:
أ. أن يظهرَ تأثيرُ عين الوصف في عين ذلك الحكم؛ إذ لا يبقى بين الفرع والأصل مباينة إلا تعدد المحلّ، ومن أمثلته:
¬__________
(¬1) في سنن ابن ماجة 1: 215، ومسند الربيع 1: 62، وسنن البيهقي الكبير 1: 229.