اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية

صلاح أبو الحاج
مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول مقاصد مباني المسائل الفقهية

- صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو عشر حجج، فإذا وجد الماء فليمس بشرته الماء» (¬1)، فاختلف الفقهاء في نوع بدلية التيمم عن الماء:
فعند الحنفية: التَّيمم بدل مطلق عن الماء، فقالوا: بجواز التيمم قبل دخول الوقت ولأكثر من فرض ولغير الفرض أيضاً، فيُصلِّي بتيمّمه ما شاء من الفرائض والنَّوَافل؛ لأنَّ الله - جل جلاله - أقامَ التَّيمُّم مقام الوضوء مُطلقاً.
وعند الشَّافعيّة: التيمم بدل ضروري عن الماء، فقالوا: بعدم صحة التيمم إلا بعد دخول وقت ما يتيمم له من فرض أو نفل له وقت مخصوص، فيُصلّي به فرضاً واحداً وما شاء من النَّوافل (¬2).
ـ مسألة: الاختلاف في المسح على الجبيرة: فعن جابر - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقةً ثُمَّ يمسح عليها ويغسل سائر جسده» (¬3)، وعن أبي أمامة - رضي الله عنه -: «إنَّه لما رماه - صلى الله عليه وسلم - ابن قمئة يوم أحد، رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا توضأ حل عن عصابته ومسح عليها بالوضوء» (¬4)، وعن عليّ - رضي الله عنه -، قال: «انكسرت إحدى زندي، فسألت النبيّ
¬__________
(¬1) في صحيح ابن حبان4: 139، ومصنف ابن أبي شيبة1: 144، ومسند أحمد5: 146.
(¬2) ينظر: الموسوعة الفقهية 14: 268 - 269.
(¬3) في سنن أبي داود 1: 93، وسنن البيهقي الكبير 1: 277، وسنن الدارقطني 1: 189.
(¬4) في مسند الشاميين 1: 262.
المجلد
العرض
31%
تسللي / 481