مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول مقاصد مباني المسائل الفقهية
استحقاق المبيع على المشتري يوجب الرّجوع بالثمن على البائع تحقيقاً لمقتضى المعاوضة والمساواة (¬1).
2.محل البيع هو المال المملوك، ومحل الإجارة المنفعة؛ لأنَّها وضعت لتمليك لمنفعة، فيقتضي قيام المنفعة، فمثلاً لو اشترى أرضاً سبخة أو مهراً صغيراً جاز، ولو استأجر ذلك لا يجوز (¬2).
3.الواحد في المعاوضات المالية لا يصلح عاقداً من الجانبين؛ لأنَّ حقوق العقد فيها ترجع إلى العاقد، فيصير الواحد مطالِباً ومطالَباً، وذلك محال (¬3).
ثالثاً: أصول البناء هي حصيلة اجتهاد المجتهد وفهمه للمسائل وتقعيدها، ولذلك تختلفُ من مجتهدٍ لآخر:
هذه الأصول في البناء مختلفةٌ بين المذاهب الفقهيّة والمجتهدين المطلقين؛ لأنّها تمثل اجتهادهم في تحديد علل المسائل ومبناها، واختلاف الفهم للدَّليل يؤدّي إلى الخلاف في البناء عليه، ومردُّ ذلك لاختلاف العقول البشرية وتفاوتها، ومن أمثلته:
ـ مسألة: الاختلاف في نوع بدلية التيمم عن الماء: فعن أبي ذر - رضي الله عنه -، قال
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الزيادات لقاضي خان2: 678.
(¬2) ينظر: شرح الزيادات لقاضي خان2: 728.
(¬3) ينظر: شرح الزيادات لقاضي خان2: 736.
2.محل البيع هو المال المملوك، ومحل الإجارة المنفعة؛ لأنَّها وضعت لتمليك لمنفعة، فيقتضي قيام المنفعة، فمثلاً لو اشترى أرضاً سبخة أو مهراً صغيراً جاز، ولو استأجر ذلك لا يجوز (¬2).
3.الواحد في المعاوضات المالية لا يصلح عاقداً من الجانبين؛ لأنَّ حقوق العقد فيها ترجع إلى العاقد، فيصير الواحد مطالِباً ومطالَباً، وذلك محال (¬3).
ثالثاً: أصول البناء هي حصيلة اجتهاد المجتهد وفهمه للمسائل وتقعيدها، ولذلك تختلفُ من مجتهدٍ لآخر:
هذه الأصول في البناء مختلفةٌ بين المذاهب الفقهيّة والمجتهدين المطلقين؛ لأنّها تمثل اجتهادهم في تحديد علل المسائل ومبناها، واختلاف الفهم للدَّليل يؤدّي إلى الخلاف في البناء عليه، ومردُّ ذلك لاختلاف العقول البشرية وتفاوتها، ومن أمثلته:
ـ مسألة: الاختلاف في نوع بدلية التيمم عن الماء: فعن أبي ذر - رضي الله عنه -، قال
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الزيادات لقاضي خان2: 678.
(¬2) ينظر: شرح الزيادات لقاضي خان2: 728.
(¬3) ينظر: شرح الزيادات لقاضي خان2: 736.