مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية - صلاح أبو الحاج
المطلب الرابع: قواعد رسم المفتي:
ـ الأصل: «الضَّرر يدفع بقدر الإمكان»:
الضرر يدفع بقدر الإمكان، فإن أمكن دفعه بالكليّة فبها، وإلا فبقدر ما يمكن، كما في المغصوب فإنّه يدفع الضرر بردّه إذا بقي عينه وكان سليماً، فإن لم تبق عينه يجبر الضرر برد مثله أو قيمته (¬1).
ـ الأصل: «لا يُنكر تغير الأحكام بتغيّر الأزمان»:
لا يُنكر تغيّر الأحكام بتغيّر الأزمان: أي بتغيّر عرف أهلها وعادتهم، فإذا كان عرفهم وعادتهم يستدعيان حكماً، ثمّ تغيّرا إلى عادة أُخرى، فإن الحكم يتغيّر إلى ما يوافق ما انتقل إليه عادتهم.
فلو ندرت العدالة وعزّت في هذه الأزمان قالوا: بقبول شهادة الأمثل فالأمثل والأقلّ فجوراً فالأقلّ.
ولو لم يوجد في القضاة إلا غير العدول أقمنا أصلحهم وأقلهم فجوراً؛ لئلا تضيع المصالح وتتعطَّل الحقوق والأحكام (¬2).
ـ الأصل: «المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً»:
ففي كلِّ محلٍّ يُعتبرُ ويُراعى فيه شرعاً صريح الشَّرط المتعارف، وذلك بأن لا يكون مصادماً للنصّ بخصوصه، إذا تعارفه النّاس واعتادوا التَّعامل
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الزرقا ص 207.
(¬2) ينظر: شرح الزرقا ص227 - 229.
الضرر يدفع بقدر الإمكان، فإن أمكن دفعه بالكليّة فبها، وإلا فبقدر ما يمكن، كما في المغصوب فإنّه يدفع الضرر بردّه إذا بقي عينه وكان سليماً، فإن لم تبق عينه يجبر الضرر برد مثله أو قيمته (¬1).
ـ الأصل: «لا يُنكر تغير الأحكام بتغيّر الأزمان»:
لا يُنكر تغيّر الأحكام بتغيّر الأزمان: أي بتغيّر عرف أهلها وعادتهم، فإذا كان عرفهم وعادتهم يستدعيان حكماً، ثمّ تغيّرا إلى عادة أُخرى، فإن الحكم يتغيّر إلى ما يوافق ما انتقل إليه عادتهم.
فلو ندرت العدالة وعزّت في هذه الأزمان قالوا: بقبول شهادة الأمثل فالأمثل والأقلّ فجوراً فالأقلّ.
ولو لم يوجد في القضاة إلا غير العدول أقمنا أصلحهم وأقلهم فجوراً؛ لئلا تضيع المصالح وتتعطَّل الحقوق والأحكام (¬2).
ـ الأصل: «المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً»:
ففي كلِّ محلٍّ يُعتبرُ ويُراعى فيه شرعاً صريح الشَّرط المتعارف، وذلك بأن لا يكون مصادماً للنصّ بخصوصه، إذا تعارفه النّاس واعتادوا التَّعامل
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الزرقا ص 207.
(¬2) ينظر: شرح الزرقا ص227 - 229.