اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية

صلاح أبو الحاج
مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية - صلاح أبو الحاج

المطلب الرابع: قواعد رسم المفتي:

ومفهومها أنَّ أحد الضَّررين إذا كان لا يُماثل الآخر، فإنَّ الأعلى يُزال بالأدنى، وعدم المماثلة بين الضَّررين إمّا لخصوص أحدهما وعموم الآخر.
فوجوب قتل قاطع الطَّريق إذا قتل بأي كيفية كانت بدون قبول عفو عنه من وليّ القتيل؛ دفعاً للضَّرر العام (¬1).
ـ الأصل: «الضَّررُ الأشدُ يُزال بالضَّرر الأَخفّ»:
وجوب النَّفقات في مال الموسرين لأصولهم وفروعهم، لكن لا يشترط في نفقة الأبوين اليسار بل إذا كان كَسُوباً ضمَّهما إليه.
وحبس مَن وجبت عليه النَّفقة إذا امتنع عن أدائها، ولو نفقة ابنه وجواز ضربه في الحبس إذا امتنع عن الإنفاق.
ـ الأصل: «درءُ المفاسد أولى من جلب المصالح»:
إذا تعارضت مفسدةٌ ومصلحةٌ قُدِّم دفع المفسدة غالباً؛ لأنَّ اعتناء الشَّارع بالمنهيات أشدّ من اعتنائه بالمأمورات، قال - صلى الله عليه وسلم -: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأفعلوا منه ما استطعتم» (¬2)، فمثلاً: المرأة إذا وجب عليها الغُسل ولم تجد سترة من الرِّجال تؤخر الغُسل (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الزرقا ص198 - 197.
(¬2) في صحيح مسلم4: 1830، وسنن ابن ماجة1: 3، وموطأ محمد1: 343.
(¬3) ينظر: منافع الدقائق ص319.
المجلد
العرض
30%
تسللي / 481