اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية

صلاح أبو الحاج
مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية - صلاح أبو الحاج

المطلب الرابع: قواعد رسم المفتي:

عليه بدون اشتراط صريح، فهو مرعي ويعتبر بمنزلة الاشتراط الصّريح، فلو استخدم صانعاً في صنعة معروف بها وبها قوام حاله ومعيشته، ولم يُعيّن له أجرةً ثمّ طالبه بالأجر، فادّعى أنّه استعان به مثلاً، فإنّه لا يسمع منه ويلزمه أجر مثله (¬1).
ـ الأصل: «أن التكليف بحسب الوسع»:
يجب استقبال عين البيت للمشاهد، واستقبال جهته لغيره، فإذا تبيّن خطؤه في التّحرّي لا يعيدها.
وكذا كلُّ أحد فاته شرطٌ من شرائط الصَّلاة عند الضَّرورة لا يُعيدها، كمَن صلّاها مع نجس عند عدم مزيل النَّجاسة، والمتيمم عند عدم القدرة على الوضوء وغير ذلك، فإنّهم لا يعيدونها على هذا الأصل (¬2).
ـ الأصل: «أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة»:
فجاز دخول الحمام مع جهالة مكثه فيها، وما يستعمله من مائها، وشربه من السِّقاء، وجاز بيع الوفاء (¬3).

* ... * *
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الزرقا ص238 - 237.
(¬2) ينظر: ترتيب اللآلئ1: 547.
(¬3) ينظر: ترتيب اللآلئ1: 627.
المجلد
العرض
30%
تسللي / 481