اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية

صلاح أبو الحاج
مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية - صلاح أبو الحاج

المطلب الرابع: قواعد رسم المفتي:

وقواعدُ البناء متعلِّقةٌ ببناء المسألة من جهةِ التَّأصيل الفقهيّ، فهي ترجع للجانب التَّنظيري في إرجاع المسائل إلى أصول تفكير صحيحة.
ومن هذه الأصول المتعلِّقة بالجانب التَّطبيقيّ:
ـ الأصل: «أن المبتلى بين الشّرين يختار أهونهما»:
قال قاضي خان (¬1) في (باب الصَّلاة التي يكون فيها العذران): «بنى الباب: على أنَّ المبتلى بين الشّرين يختار أهونهما؛ لأنَّ مباشرةَ الحرام لا تُباح إلا لضرورة، ولا ضرورة في الزِّيادة».
ومثاله: رجل لو سجد سال جرحه وإن لم يسجد لا يسيل، فإنَّه يترك السجود؛ لأنَّ ترك السُّجود أهون من الصَّلاة مع الحدث، فإنَّ الصَّلاة بالإيماء في التَّطوُّع على الدَّابّة حالة الاختيار جائزة، والصَّلاة مع الحدث لا تجوز في حالة الاختيار، فعُلِم أن أهون الشَّرين ترك السُّجود (¬2).
ـ الأصل: «يتحمَّل الضَّرر الخاصّ لدفع الضَّرر العام»:
والضرر الخاصّ: هو ما يلحق الفرد على حدته، والضَّرر العام ما يلحق الجماعة: كالحائط المائل إلى الانهدام على الطَّريق العام، فإنَّ انهدامه على الطَّريق العام يوجب ضرراً بالعامّة، فيأمر الحاكم بهدمه (¬3).
¬__________
(¬1) في شرح الزيادات 1: 234.
(¬2) ينظر: شرح الزيادات1: 237.
(¬3) ينظر: شرح المحاسني1: 55.
المجلد
العرض
29%
تسللي / 481