عمدة الأحكام - ت القاسم - عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي
وَفِي لَفْظٍ: «جَعَلَهُ فِي يَدِهِ اليُمْنَى» (^١).
٣٩٢ - عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ﵁: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ لَبُوسِ (^٢) الحَرِيرِ إِلَّا هَكَذَا؛ وَرَفَعَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةَ وَالوُسْطَى» (^٣).
وَلِمُسْلِمٍ (^٤): «نَهَى نَبِيُّ اللَّهِ (^٥) ﷺ عَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ إِلَّا مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ، أَوْ ثَلَاثٍ، أَوْ أَرْبَعٍ».
_________
(^١) البخاري (٥٨٧٦) على الشَّكِّ، ومسلم عقب حديث (٥٣ - ٢٠٩١).
(^٢) في ج، ح، ي: «لُبس»، وفي ط: «لُبوس»، وفي أ، ب، هـ، ك: «لبوس» مهملة، والمثبت من د، و، ز.
قال ابن الملقِّن ﵀ في الإعلام (١٠/ ٢٦٣): «(لَبوس): بفتح اللَّام».
(^٣) البخاري (٥٨٢٩)، ومسلم (٢٠٦٩) واللفظ له؛ وعنده زيادة: «وضمهما» بعد قوله: «والوسطى».
(^٤) برقم (١٥ - ٢٠٦٩).
(^٥) في أ، ب، ط، ي، ل: «رسول اللَّه».
٣٩٢ - عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ﵁: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ لَبُوسِ (^٢) الحَرِيرِ إِلَّا هَكَذَا؛ وَرَفَعَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةَ وَالوُسْطَى» (^٣).
وَلِمُسْلِمٍ (^٤): «نَهَى نَبِيُّ اللَّهِ (^٥) ﷺ عَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ إِلَّا مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ، أَوْ ثَلَاثٍ، أَوْ أَرْبَعٍ».
_________
(^١) البخاري (٥٨٧٦) على الشَّكِّ، ومسلم عقب حديث (٥٣ - ٢٠٩١).
(^٢) في ج، ح، ي: «لُبس»، وفي ط: «لُبوس»، وفي أ، ب، هـ، ك: «لبوس» مهملة، والمثبت من د، و، ز.
قال ابن الملقِّن ﵀ في الإعلام (١٠/ ٢٦٣): «(لَبوس): بفتح اللَّام».
(^٣) البخاري (٥٨٢٩)، ومسلم (٢٠٦٩) واللفظ له؛ وعنده زيادة: «وضمهما» بعد قوله: «والوسطى».
(^٤) برقم (١٥ - ٢٠٦٩).
(^٥) في أ، ب، ط، ي، ل: «رسول اللَّه».
410