روضة القضاة وطريق النجاة - علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
٥١١٤ - وقال أبو يوسف الإقرار جائز.
٥١١٥ - واتفقوا على أنه لو قال فيما أظن أو فيما أحسب أن الإقرار باطل.
فصل
من درهم إلى عشرة
٥١١٦ - ولو قال لفلان علي من درهم إلى عشرة أو ما بين درهم إلى عشرة لزمه تسعة في قول أبي حنيفة.
٥١١٧ - وقال أبو يوسف يلزمه الجمع.
٥١١٨ - وقال زفر يلزمه ثمانية.
من عشرة دراهم إلى عشرة دنانير
٥١١٩ - وإن قال من عشرة دراهم إلى عشرة دنانير، أو ما بين عشرة دراهم إلى عشرة دنانير فإنه يلزمه عشرة دراهم وتسعة دنانير.
٥١٢٠ - والحنطة والشعير كذلك تلزمه إلا قفيز حنطة يهبط من على الجنسين مقدمًا كان أو مؤخرًا عند أبي حنيفة.
٥١٢١ - وعندما يلزم الجميع.
٥١٢٢ - ولا يجب عليه عند زفر، الغاية لا تدخل في الكلام، وكذلك الابتداء فتسقط الغاية والابتداء، ويوجب ما بين ذلك.
٥١٢٣ - وكذلك قوله في الطلاق والعتاق.
٥١١٥ - واتفقوا على أنه لو قال فيما أظن أو فيما أحسب أن الإقرار باطل.
فصل
من درهم إلى عشرة
٥١١٦ - ولو قال لفلان علي من درهم إلى عشرة أو ما بين درهم إلى عشرة لزمه تسعة في قول أبي حنيفة.
٥١١٧ - وقال أبو يوسف يلزمه الجمع.
٥١١٨ - وقال زفر يلزمه ثمانية.
من عشرة دراهم إلى عشرة دنانير
٥١١٩ - وإن قال من عشرة دراهم إلى عشرة دنانير، أو ما بين عشرة دراهم إلى عشرة دنانير فإنه يلزمه عشرة دراهم وتسعة دنانير.
٥١٢٠ - والحنطة والشعير كذلك تلزمه إلا قفيز حنطة يهبط من على الجنسين مقدمًا كان أو مؤخرًا عند أبي حنيفة.
٥١٢١ - وعندما يلزم الجميع.
٥١٢٢ - ولا يجب عليه عند زفر، الغاية لا تدخل في الكلام، وكذلك الابتداء فتسقط الغاية والابتداء، ويوجب ما بين ذلك.
٥١٢٣ - وكذلك قوله في الطلاق والعتاق.
752