اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

روضة القضاة وطريق النجاة

علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
روضة القضاة وطريق النجاة - علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
٢١٩١ - ولو جاز ذلك لجاز في الزيادة، وكان يحوز في سائر الثمار والحبوب، وقد أجمعنا على أن ذلك لا يجوز.
فصل
٢١٩٢ - ويجوز بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل عند أبي حنيفة.
وعندها والشافعي لا يجوز.
٢١٩٣ - وأجمعوا على جواز بيع العتيق من التمر بالحديث.
٢١٩٤ - واختلف أبو يوسف ومحمد في بيع العنب بالزبيب.
٢١٩٦ - وأجاز أصحابنا بيع الحنطة بالسويق فقال أبو حنيفة لا يجوز. وقال أبو يوسف ومحمد يجوز.
٢١٩٦ - وأجاز أصحابنا بيع الدقيق بالدقيق إذا كان على صفة واحدة.
٢١٩٧ - وقال الشافعي لا يجوز.

فصل
بيع الشاة باللحم
٢١٩٨ - وبيع الشاة باللحم جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف.
٢١٩٩ - وقال محمد يجوز على وجه الاعتبار.
٢٣٠٠ - وقال الشافعي لا يجوز بحال لأنه معدود بموزون فصار كالدرهم.
فصل
٢٣٠١ - وبيع الشاة التي في ضرعها لبن او على ظهرها صوف بلبن من
413
المجلد
العرض
27%
الصفحة
413
(تسللي: 409)