اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

روضة القضاة وطريق النجاة

علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
روضة القضاة وطريق النجاة - علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
ضمانه ويتبع به إذا اعتق لأنه لا ضرر فيه على المولى، لأنه يطالب به بعد العتق.
٢٦٤٣ - ومنهم من قال لا يصح لأنه عقد يتضمن إيجاب مال فلم يصح بغير إذن كالنكاح، وهذا قولنا.
فصل
٢٦٤٤ - وإذا ضمن بإذن المولى صح ضمانه لأن الحجر لحقه فزال بإذنه.
٢٦٤٥ - واختلف فيه من أين يقضي فقالوا: أن قال أقض من كسبك قضاه من الكسب.
٢٦٤٦ - وأنق قال مما في يديك من مالي قضى من ذلك.
٢٦٤٧ - وأن لم يذكر القضاء فمنهم من قال يتبع به إذا اعتق لأنه إذن في الضمان دون الأداء.
٢٦٤٨ - ومنهم من قال يقضي من كسبه أن كان له كسب، أو من الذي في يديه أن كان في يديه مال، ويتعلق عندنا برقبته.

فصل
ضمان المكاتب
٢٦٤٩ - واختلف في ضمان المكاتب.
فقال أصحابنا:
لا يصح بغير دين المكاتبة لأنه تبرع، وأن كان إذن له مولاه.
٢٦٥٠ - وقال الشافعي في المكاتب وتبرعه بإذن المولى على قولين ثم بناء [ذلك] على ذلك في الصحة والفساد.
457
المجلد
العرض
30%
الصفحة
457
(تسللي: 451)