اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

روضة القضاة وطريق النجاة

علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
روضة القضاة وطريق النجاة - علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
٣٠٧٤ - وقال الشافعي لا يرجع الأجنبي بحال؛ لأنه عقد تبرع فجاز الرجوع فيه كالعارية.

فصل
لا رجوع لأحد الزوجين فيما وهب
٣٠٧٥ - ولا يرجع أحد الزوجين فيما وهب.
٣٠٧٦ - خلاف مالك في الزوجة أنها ترجع دون الزوج.
٣٠٧٧ - لأنها أحد الزوجين فلا ترجع فيما وهبت كالزوج.

فصل
الرجوع في هبته لأخيه
٣٠٧٨ - وإذا وهب لأخيه وهو عبد فله أن يرجع فيها في قولهم جميعًا.
٣٠٧٩ - وأن وهب لعبد أخيه هبة فله الرجوع عند أبي حنيفة.
٣٠٨٠ - وعند أبي يوسف ومحمد لا يرجع لأن الملك يحصل للأخ.

فصل
هبة المشاع
٣٠٨١ - وإذا وهب لرجلين دارًا أو ألف درهم أو كلما يحتمل القسمة لم يجز عند أبي حنيفة لأنه هبة مشاع فيما يحتمل القسمة.
523
المجلد
العرض
34%
الصفحة
523
(تسللي: 515)