روضة القضاة وطريق النجاة - علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
فصل
ألف درهم بل مائة دينار
٥١٢٤ - ولو قال له على الألف درهم بل مائة دينار لزمه الجميع عندنا بلا خلاف.
فصل
أقر بألف مؤجلة
٥١٢٥ - ولو قال: له على ألف إلى سنة فقال المقر له بل هي حالة، فالقول قول المقر له مع يمينه في نفي الأجل لأنه أقر بالمال وادعى الأجل.
فصل
الإقرار بالكفالة مؤجلة
٥١٢٦ - ولو قال: كفلت له بألف درهم إلى سنة فالقول قول الكفيل.
٥١٢٧ - ومن أصحابنا من قال القول قول المكفول له مثل الأول.
٥١٢٨ - وقال بعض الفقهاء: القول قول المقر مع يمينه أنه مؤجل لأنه لم يعترف بحق حال.
فصل
أنكرت الزواج ثم ادعت النكاح بعد موته
٥١٢٩ - ولو أنكرت امرأة أن رجلًا تزوجها ثم مات فادعت النكاح وصدقته ورثت منه بإجماع أصحابنا.
ألف درهم بل مائة دينار
٥١٢٤ - ولو قال له على الألف درهم بل مائة دينار لزمه الجميع عندنا بلا خلاف.
فصل
أقر بألف مؤجلة
٥١٢٥ - ولو قال: له على ألف إلى سنة فقال المقر له بل هي حالة، فالقول قول المقر له مع يمينه في نفي الأجل لأنه أقر بالمال وادعى الأجل.
فصل
الإقرار بالكفالة مؤجلة
٥١٢٦ - ولو قال: كفلت له بألف درهم إلى سنة فالقول قول الكفيل.
٥١٢٧ - ومن أصحابنا من قال القول قول المكفول له مثل الأول.
٥١٢٨ - وقال بعض الفقهاء: القول قول المقر مع يمينه أنه مؤجل لأنه لم يعترف بحق حال.
فصل
أنكرت الزواج ثم ادعت النكاح بعد موته
٥١٢٩ - ولو أنكرت امرأة أن رجلًا تزوجها ثم مات فادعت النكاح وصدقته ورثت منه بإجماع أصحابنا.
753