اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

روضة القضاة وطريق النجاة

علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
روضة القضاة وطريق النجاة - علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
باب
الإقرار بالمال في مجلس أو مجلسين
والشهادة على الجملتين
فصل
اختلاف الشاهدين في المبلغ
٥٠٠٦ - قال أبو حنيفة: وإذا ادعى على رجل ألف درهم، فشهد له بذلك شاهد، وشهد له بألفين آخر، فالشهادة باطلة لأن كل واحد قد كذب الآخر.
وقال أبو يوسف ومحمد: يلزمه الألف.
وهو قول الشافعي كما لو شهد أحدهما بألف والآخر بألف وخمسمائة فإنه يقبل عند الجميع.
وفرق أبو حنيفة بينهما بأنهما اتفقا على لفظ الألف، وأما الآخر فحمله أخرى فقبل فيما اتفقا عليه، ولفظ التثنية غير لفظ الواحد، كما أن لفظ الجميع غير التثنية هذا هو الأصل.
فصل
اختلاف المقر في المبلغ
٥٠٠٧ - وإذا أقر في مجلس بألف، ثم أقر بألفين أو ألف فهو مال واحد
731
المجلد
العرض
47%
الصفحة
731
(تسللي: 720)